التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1595، ص 155
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1595ص 1551 شباط 1962

يجوز للوزير ان يشكل مجلساً ليساعده في تطبيق احكام قانون العمل على الصورة التالية: ا- موظفو دائرة العمل الذين يعينهم الوزير. ب- ممثل عن كل من وزارات الصحة، العدلية، الاشغال العامة والاقتصاد الوطني ويعين كلاً منهم الوزير المختص. ج- ستة ممثلين عن اصحاب العمل: ممثل واحد عن كل من غرفتي التجارة والصناعة في عمان، ممثل واحد عن كل من غرفة الصناعة في كل من القدس ونابلس واربد وممثل واحد عن اصحاب العمل يعينه مدير سلطة ميناء العقبة على انه اذا لم يتم تأليف غرف الصناعة يعين الممثلون من غرف التجارة والصناعة الموجودة آنئذ. د- ستة ممثلين عن العمال تختارهم الهيئات العمالية في البلاد.

الإحالة

المادة 3 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية