الجريدة الرسميةالعدد 1595ص 1551 شباط 1962
1- يكون المجلس للمشورة فقط.
2- تكون واجبات المجلس ما يلي:-
أ- المساعدة على تطبيق احكام قانون العمل.
ب- تقديم المشورة بشأن الانظمة المتعلقة بتطبيق احكام قانون العمل.
ج- تحسين العلاقة بين اصحاب العمل من جهة والعمال من جهة اخرى.
د-تشجيع اصحاب العمل على العناية بشؤون العمال والمستخدمين وذلك عن طريق اشاعة الثقة المتبادلة في نفوس مستخدميهم
وعمالهم والسعي لتحسين ظروف العمل.
هـ- المساعدة على رفع مستوى الانتاج وذلك عن طريق تحسين الادارات وتدريب العمال.
و- تأمين التعاون بين اصحاب العمل والعمال في التخطيط القومي ومشروع السنوات الخمس الذي تتبناه الحكومة واي مشروع
اخر من مشاريع الانماء.
3- يجوز للمجلس ان يطلب الى السكرتير جمع الاحصاءات والمعلومات اللازمة التي تمكن المجلس من القيام بواجباته ومهامه
على انه لا يحق للمجلس ان يطلب معلومات عن شؤون اي مشروع او اي شخص.
4- لا يحق للمجلس التدخل في النزاعات العمالية، او الاجراءات المتبعة في لجان الاجور المؤقتة او مجلس الاجور الاستشاري
المعينة بموجب المادة( 24) من قانون العمل.