التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1595، ص 155
نُشر
1 شباط 1962
المواد
13
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 155)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني ساري

رقم 2 لسنة 1962 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 155، نُشر في 1 شباط 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل المعدل رقم 72 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل المعدل رقم 72 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل المعدل رقم 80 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. ا- تعني كلمة (الوزير) وزير الشؤون الاجتماعية. ب- وتعني كلمة (المجلس) المجلس الاستشاري للعمل، وتكون واجباته مساعدة الوزير في تطبيق احكام قانون العمل. ج- وتعني …

المادة 3

يجوز للوزير ان يشكل مجلساً ليساعده في تطبيق احكام قانون العمل على الصورة التالية: ا- موظفو دائرة العمل الذين يعينهم الوزير. ب- ممثل عن كل من وزارات الصحة، العدلية، الاشغال العامة والاقتصاد الوطني ويعين كلاً منهم الوزير المختص. ج- ستة …

المادة 4

1-يكون الوزير رئيساً للمجلس ويجوز له ان يعين نائباً عنه في اثناء غيابه. 2- يجوز للوزير بناء على طلبه او بقرار من المجلس دعوة الخبراء الذين يرى المجلس بان حضورهم في جلساته مفيد. 3- تكون مدة العضو في المجلس سنة واحدة ويجوز اعادة تعينه بنفس …

المادة 5

1- يكون المجلس للمشورة فقط. 2- تكون واجبات المجلس ما يلي:- أ- المساعدة على تطبيق احكام قانون العمل. ب- تقديم المشورة بشأن الانظمة المتعلقة بتطبيق احكام قانون العمل. ج- تحسين العلاقة بين اصحاب العمل من جهة والعمال من جهة اخرى. د-تشجيع اصحاب …

المادة 6

يدعو السكرتير المجلس الى الاجتماعات وعليه ان يهيء جدول الاعمال ويوزعه على الاعضاء قبل عقد الاجتماع بمدة لا تقل عن اسبوع ويحق لاي عضو اضافة اي موضوع على جدول الاعمال شريطة ان تصل السكرتير قبل عقد الاجتماع ويدرج في جدول الاعمال على ان يكون …

المادة 7

يعقد المجلس اجتماعاته مرة في كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك في الوقت والمكان اللذين يحددهما الوزير على انه يجوز دعوة المجلس الى الاجتماع بناء على طلب خمسة من اعضائه.

المادة 8

تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها الرئيس او نائبه وموظف من دائرة العمل وممثلين اثنين عن اصحاب العمل وممثلين اثنين عن العمال على انه ليس ضرورياً ان يتساوى عدد ممثلي اصحاب العمل والعمال.

المادة 9

تبحث المواضيع الطارئة في الاجتماعات العادية اذا اقر الرئيس ذلك.

المادة 10

يجوز لاي عضو في اجتماعات المجلس ان يقترح اتخاذ اي قرار في اية مسألة تقع ضمن صلاحيات المجلس ويكون التصويت عليه برفع الايدي الا اذا قرر اغلبية الحاضرين غير ذلك.

المادة 11

يعتبر قرار الرئيس قطعيا فيما اذا كانت اية مسالة هي من صلاحيات المجلس ام لا.

المادة 12

تعلن القرارات اذا رغب الرئيس واكثرية الحضور في ذلك.

المادة 13

يمنح كل عضو في المجلس او في اية لجنة فرعية يؤلفها مبلغ دينار واحد عن كل اجتماع يحضره يعقد المجلس او اللجنة، ويستثنى من ذلك موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية الذين يحضرون مثل هذه الاجتماعات.

اسأل مساعدك عن نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية