نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1595، ص 155
- نُشر
- 1 شباط 1962
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 155)
حياة القانون
نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني ساري
رقم 2 لسنة 1962 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 155، نُشر في 1 شباط 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل المعدل رقم 72 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل المعدل رقم 72 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل المعدل رقم 80 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. ا- تعني كلمة (الوزير) وزير الشؤون الاجتماعية. ب- وتعني كلمة (المجلس) المجلس الاستشاري للعمل، وتكون واجباته مساعدة الوزير في تطبيق احكام قانون العمل. ج- وتعني …
المادة 3
يجوز للوزير ان يشكل مجلساً ليساعده في تطبيق احكام قانون العمل على الصورة التالية: ا- موظفو دائرة العمل الذين يعينهم الوزير. ب- ممثل عن كل من وزارات الصحة، العدلية، الاشغال العامة والاقتصاد الوطني ويعين كلاً منهم الوزير المختص. ج- ستة …
المادة 4
1-يكون الوزير رئيساً للمجلس ويجوز له ان يعين نائباً عنه في اثناء غيابه. 2- يجوز للوزير بناء على طلبه او بقرار من المجلس دعوة الخبراء الذين يرى المجلس بان حضورهم في جلساته مفيد. 3- تكون مدة العضو في المجلس سنة واحدة ويجوز اعادة تعينه بنفس …
المادة 5
1- يكون المجلس للمشورة فقط. 2- تكون واجبات المجلس ما يلي:- أ- المساعدة على تطبيق احكام قانون العمل. ب- تقديم المشورة بشأن الانظمة المتعلقة بتطبيق احكام قانون العمل. ج- تحسين العلاقة بين اصحاب العمل من جهة والعمال من جهة اخرى. د-تشجيع اصحاب …
المادة 6
يدعو السكرتير المجلس الى الاجتماعات وعليه ان يهيء جدول الاعمال ويوزعه على الاعضاء قبل عقد الاجتماع بمدة لا تقل عن اسبوع ويحق لاي عضو اضافة اي موضوع على جدول الاعمال شريطة ان تصل السكرتير قبل عقد الاجتماع ويدرج في جدول الاعمال على ان يكون …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.