التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شراء اللوازم

المادة 11من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1237
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969

أ- تجتمع اللجنة حسب الحاجة ويتولى الرئيس توجيه الدعوات للاعضاء وتحديد مواعيدها وتشتمل الدعوة على جدول الاعمال ويجوز طرح موضوعات اخرى غير واردة في الجدول. ب- باستثناء العروض التي تحال الى اللجان الفنية لسكرتير اللجنة بموافقة رئيسها اعداد جداول بكميات واسعار ومواصفات عروض العطاءات التي لم يبت فيها على ان تكون هذه العروض قد فتحت من قبل اعضاء اللجنة ووقعت منهم مبدئيا ليصار الى عرضها في الاجتماع القادم للجنة للبت فيها واتخاذ قرار باحالتها او اعادتها للصندوق بحضور الاعضاء الى حين الاجتماعات القادمة.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1237)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية