التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1237
نُشر
10 نيسان 1969
المواد
46
آخر تعديل
1978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1237)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية غير ساري

رقم 66 لسنة 1974 · 46 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1237، نُشر في 10 نيسان 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1978
1978بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 71 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1978 نظام معدل لنظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 71 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

ان المادة (19/أ) من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية ألاردنية رقم 1974/66 تجيز للمؤسسة في حالة عجز المتعهد عن القيام بالخدمات او تقديم أي كمية في وقتها أو قام بأداء خدمات بطريق الغش أن تصادر الضمانة المالية أو جزء منها وقي
اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية/ الخطوط الجويةالملكية الاردنية رقم 29 لسنة 19711971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 46

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية. اللجنة: لجنة العطاءات المؤلفة بموجب هذا النظام. اللوازم: المواد والآلات وقطع الغيار …

الفصل الثانيشراء اللوازم

المادة 3

المادة 3- أ- للمدير الاداري شراء وتأمين اللوازم والمهمات من الاسواق المحلية والخارجية والتعاقد على تقديم خدمات لاغراض المؤسسة على ان لا تزيد قيمتها عن (500) خمسمائة دينار وذلك بواسطة لجنة مشتريات محلية مؤلفة من ثلاثة من موظفي المؤسسة …

المادة 4

المادة 4- أ- يجوز شراء اللوازم والتعاقد على الخدمات التي تزيد قيمتها عن (300) دينار والتي لا تتجاوز (1000) الف دينار عن طريق التلزيم بموافقة اللجنة، واذا زادت عن الف دينار فيشترط طرحها في عطاء وتصديقها من المدير. ب- للجنة أن تعين لجانا …

المادة 5

المادة 5: أ- للمدير اذا كانت اللوازم او الخدمات المطلوبة لا ينتجها او يتاجر بها او يقدمها الا مصدر واحد او كانت من انتاج تخضع أسعاره للتحديد من قبل السلطات الرسمية او ذات أسعار محددة عالميا شراء هذه اللوازم او تأمين تلك الخدمات …

المادة 6

المادة 6- للمدير تشكيل لجان مختصة للقيام بتقرير أنواع المواد التي تباع على متن الطائرات او في السوق الحرة وكذلك الموافقة على شراء هذه المواد بطريق الاستيراد المباشر من الشركات الصانعة بحيث يتولى قسم اللوازم مهام تنفيذ عملية الشراء واجراء …

المادة 7

المادة 7- يفضل الانتاج المحلي على الانتاج الأجنبي شريطة توفر الشروط والمواصفات المطلوبة، والأسعار المناسبة وخلافا لذلك تستدرج ثلاثة عروض خارجية على الأقل ويتم تقرير الشراء في هذه الحالة من قبل المدير الاداري والمدير المالي ومدير الدائرة …

المادة 8

المادة 8- للمدير الموافقة على صرف ملابس رسمية للموظفين الذين يتطلب عملهم ارتداء هذه الملابس وتقدير النماذج والالوان المناسبة لهذه الغاية ويتم وضع نظام خاص لذلك يبين اعداد وكميات ومواعيد صرف هذه الملابس.

المادة 9

المادة 9- أ- تشكل لجنة العطاءات على النحو التالي: المدير الاداري رئيسا المدير المالي عضوا مدير الدائرة المختصة عضوا ب- للجنة الاستئناس برأي لجنة فنية من أهل الخبرة. جـ- عند غياب رئيس اللجنة لاي سبب يكون المدير المالي رئيسا لها وفي حالة …

المادة 10

المادة 10- يعين رئيس اللجنة موظفا خاصا من ملاك المؤسسة للقيام بأعمال سكرتارية اللجنة ويتولى حفظ القيود والسجلات والملفات وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بالعطاءات والتدقيق في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها، وعليه أيضا …

المادة 11

أ- تجتمع اللجنة حسب الحاجة ويتولى الرئيس توجيه الدعوات للاعضاء وتحديد مواعيدها وتشتمل الدعوة على جدول الاعمال ويجوز طرح موضوعات اخرى غير واردة في الجدول. ب- باستثناء العروض التي تحال الى اللجان الفنية لسكرتير اللجنة بموافقة رئيسها اعداد …

المادة 12

المادة 12- تتولى اللجنة فتح المظاريف والتوقيع على أوراق المناقصات والبت بالعطاءت وتصدر قراراتها بالاكثرية وللعضو المخالف ان يثبت مخالفته في محضر الاجتماع مع بيان الاسباب التي دعته للمخالفة.

المادة 13

المادة 13- تعرض اللجنة قرارتها على المدير او من يقوم مقامه للتصديق او النقض خلال اسبوع من تاريخ اتخاذ القرار واذا لم يتخذ قرار بالتصديق او النقض بعد اسبوع آخر يعتبر القرار نهائيا ونافذا وفي حالة حدوث اختلاف في الرأي بين اللجنة والمدير يرفع …

المادة 14

المادة 14- يخصص صندوق خاص باللجنة ويكون له ثلاثة مفاتيح مختلفة على الاقل تحفظ مع اعضاء اللجنة وتودع العطاءات من قبل المناقصين أنفسهم او مندوبيهم في صندوق العطاءات.

المادة 15

المادة 15- أ- يرفق المناقصون تأمينا نقديا او كفالة بنكية او شيكا مصدقا من قبل احد البنوك بالاردن بمبلغ لا يقل عن 10% عشرة بالمائة من قيمة العطاء لا ينظر في العروض الغير معززة بالتأمينات المقررة الا اذا رأت اللجنة ان من مصلحة المؤسسة قبول …

المادة 16

المادة 16- أ- اللجنة غير ملزمة بقبول ادنى الاسعار وانما يؤخذ بعين الاعتبار الجودة ومواعيد التسليم ومطابقة العروض وكفاءة ومقدرة المتعهد وعليها لدى تجاوزها اقل الاسعار تعليل ذلك. ب- يجوز للجنة في حالة الضرورة شراء لوازم او اجراء خدمات …

المادة 17

المادة 17- أ- يستحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء بطريق الاعلان في الصحف المحلية او الاجنبية واذا تعذر الحصول على ثلاثة عروض حتى تاريخ انتهاء المدة المحددة لاستلام العروض او كانت الاسعار اعلى من الاسعار الرائجة، يعاد الاعلان عن العطاء …

المادة 18

المادة 18- أ- عند احالة المناقصة تختم العينات المقدمة بحضور اللجنة مع العطاء المقبول لدى سكرتير اللجنة اما العينات الاخرى فترد الى اصحابها بناء على طلبهم واذ مضى عليها شهر دون طلبها فيجري اتلافهم او تصبح حقا للمؤسسة. ب- يبلغ الشخص الذي …

المادة 19

المادة 19- اذا استنكف المناقص الذي تقررت الاحالة القطعية عليه عن توقيع التبليغ او تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في وقتها المحدد او تأخر في تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم اية كمية في وقتها المحدد او اذا ثبت ان احد …

المادة 20

المادة 20- على جميع الدوائر في المؤسسة ان تشعر اللجنة او قسم اللوازم عن حاجتها من اللوازم والخدمات قبل مدة شهر واحد بالنسبة للمشتريات المحلية وثلاثة اشهر بالنسبة للمشتريات الخارجية وان يبينوا التفاصيل والمواصفات الكاملة بطلباتهم ووضع …

المادة 21

المادة 21- يجوز اجراء عقود سنوية لشراء اللوازم وتقديم الخدمات الضرورية للمؤسسة مع مراعاة مبدأ المنافسة وكفاءة متعهدين كما يجوز لها تمديد مدة هذه العقود لمدة سنة اخرى وفي حالة عدم تجديد العقد يجب ان ينذر المتعهد بالبريد المسجل قبل شهر من …

المادة 22

المادة 22- يحق للمدير في الحالات المستعجلة وبناء على تنسيب رئيس العطاءات تشكيل لجان فرعية للقيام بشراء لوازم والتعاقد على اداء خدمات للمؤسسة من الاسواق الخارجية وتعتبر قراراتها قطعية على ان يطبق مبدأ المنافسة في جميع الحالات.

المادة 23

المادة 23- يتم شراء وبيع الطائرات والمحركات بقرارات من المجلس بتنسيب من المدير.
الفصل الثالثاستلام اللوازم وادخالها المستودعات

المادة 24

المادة 24- أ- يكون استلام المشتريات الداخلية عن طريق لجنة يعينها المدير او من ينيبه وللجنة المذكورة الحق برفض استلام اللوازم التي تغاير شروط العطاء والمواصفات وان ترفع تقرير بذلك للمدير او من ينيبه لاتخاذ القرار النهائي وعلى لجنة الاستلام …

المادة 25

المادة 25- يتم استلام اللوازم للمشتريات الخارجية وتسليمها على النحو التالي: أ- لدى وصول اللوازم الى مركز الوصول يقوم الموظف او الجهة المفوضة من المدير او من ينيبه بالتخليص عليها، وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها. ب- يقوم المفوض بالتخليص …

المادة 26

المادة 26- في حالة ارسال اللوازم بواسطة السيارات تنظم مذكرة شحن على ثلاثة نسخ ترسل النخسة الاصلية مع النسخة الثانية الى الموظف المستلم وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المرسل بعد توقيعها من المسؤول عن السيارة ويوقع الموظف المستلم على النسخة …

المادة 27

المادة 27- يتولى موظفو التخليص واللوازم متابعة كافة المعاملات المتعلقة بشحن اللوازم واستلامها وتسليمها وارسال بوالص الشحن والحوافظ البريدية الى الموظف المفوض او معتمد التخليص وغير ذلك من الاعمال التي تؤمن سرعة الشحن والاستلام والتسليم.

المادة 28

المادة 28- يقدم الموظف المفوض او معتمد التخليص كشفا بمصاريف التخليص والنقل وكافة المصاريف الاخرى المتعلقة باستلام وتسليم اللوازم مرفقة بالايصالات الرسمية ان وجدت الى المدير الاداري للتصديق عليها واحالتها للمدير المالي للموافقة والصرف.

المادة 29

المادة 29- جميع اللوازم المشحونة باسم المؤسسة يجب ان تؤمن لمنفعة المؤسسة ببوالص تأمين ويجوز تأمين البضاعة المشحونة من المؤسسة الى الخارج.

المادة 30

المادة 30- تدخل جميع اللوازم في المستودعات بموجب مستندات ادخال يوقعها أمين المستودع وتقيد في النماذج المخصصة لها مع مراعاة احكام الفقرة (جـ) من المادة (31).

المادة 31

المادة 31- تؤيد نفذات الادخالات في قيود المستودعات بالمستندات التالية: أ- اللوازم المشتراة من الخارج ومحليا. مستند ادخال نسخة من محضر الاستلام مبين فيه رقم وتاريخ طلب الشراء او العطاء. ب- بعد اكتمال الاستلام وتوقيع جميع اعضاء لجنة الاستلام …

المادة 32

المادة 32- أ- يجب الاحتفاظ بسجلات المستودعات ويدون فيها ما ادخل للمستودعات وما اخرج منها بموجب مستندات خاصة ويبين الرصيد عند كل ادخال واخراج على النموذج المخصص. ب- يوضع لكل صنف من اللوازم الموجودة في المستودعات بطاقات تحتوي على الموجود من …

الفصل الرابعصرف اللوازم

المادة 33

المادة 33- أ- يجري صرف اللوازم من المستودعات بموجب طلبات لوازم على النماذج المقررة لها موقعة من المدراء او من يفوضونهم حيث تقدم هذه الطلبات شهرياً. ب- يتوجب تقديم هذه الطلبات قبل اسبوع على الاقل الى المستودعات ليتم صرفها حسب الاصول. ج- …

الفصل الخامسبيع اللوازم واتلافها وشطبها

المادة 34

المادة 34- أ- يقدم رئيس الدائرة المختصة تقريرا سنويا للمدير الاداري باللوازم والمهمات الزائدة عن حاجة دائرته او اللوازم غير الصالحة للاستعمال. ب- للمدير بيع اللوازم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة او اللوازم التي ينسب اليه ببيعها من …

المادة 35

المادة 35- للمدير الاداري الموافقة على شطب اية خسارة تقع في اللوازم شريطة ان تكون غير ناتجة عن اهمال او تقصير اذا لم تتجاوز قيمتها ماية دينار وللمدير شطب اية خسارة لا تزيد عن خمسماية دينار وتشطب الخسارة التي تزيد عن خمسمائة دينار بموافقة …

الفصل السادسمراقبة اللوازم

المادة 36

المادة 36- كل موظف تعهد اليه مسؤولية او حفظ اللوازم (امين المستودع) تخص المؤسسة يكون مسؤولا شخصيا وماليا عن المحافظة عليها وصيانتها وعليه ان يقدم كفالة مالية بالمبلغ والشكل الذين يقررهما المدير.

المادة 37

المادة 37- يعين المدير موظفا للقيام بالتفتيش على مستودعات المؤسسة شريطة ان لا يقل عن مرة واحدة كل ثلاثة اشهر وعلى المفتش ان يقدم تقرريا مفصلا في كل مرة ويجب ان يتضمن هذا التقرير ما يلي: أ- مقارنة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في …

المادة 38

المادة 38- يعين المدير في بداية كل سنة لجانا لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجان تقاريرها اليه خلال المدة المعينة من قبله لهذه الغاية.

المادة 39

المادة 39 - في حالة حدوث اي نقص في موجودات احد المستودعات يتوجب على مدير الدائرة المختصة ابلاغ المدير بذلك وعليه تشكيل لجنة تحقيق للتنسيب بالاجراءت المناسبة لحفظ حقوق المؤسسة.

المادة 40

المادة 40- أ- على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كل منهما ان يوقع شهادة استلام من ثلاث نسخ على نموذج خاص وترسل النسخة الاولى الى المدير وتحفظ مع كل …

المادة 41

المادة 41- يجب ان تميز بعلامة خاصة جميع اللوازم التي تخص المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 42

المادة 42- لا يجوز اجراء الحك والمحو في السجلات والمستندات ويمكن اجراء التصحيح بشطب ما يراد تصحيحه بالمداد الاحمر مع التوقيع بجانب التصحيح على انه يجب ان يوقع الموظف المستلم ايضا بجانب اي تصحيح في مستندات الاخراجات.

المادة 43

المادة 43- يعتمد المدير نماذج السجلات والمستندات المقررة للوازم.

المادة 44

المادة 44- على المدير التأمين على جميع لوازم المؤسسة الا في الحالات التي لا يرى لزوما لذلك.

المادة 45

المادة 45- للمدير تفويض بعض صلاحياته خطيا الى اي موظف في المؤسسة وله ان يلغي تفويض الصلاحية بأمر خطي منه.

المادة 46

المادة 46- يلغى نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية/ الخطوط الجويةالملكية الاردنية رقم 29 لسنة 1971 المعمول به عند صدور هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية