الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
المادة 19- اذا استنكف المناقص الذي تقررت الاحالة القطعية عليه عن توقيع التبليغ او تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم
اللوازم والخدمات في وقتها المحدد او تأخر في تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم اية كمية في وقتها المحدد
او اذا ثبت ان احد المناقصين قدم للمؤسسة لوازم او قام باداء خدمات بطريق الغش فللجنة بموافقة المدير اتخاذ الاجراءات
التالية مجتمعة او منفردة.
أ- مصادرة الضمانة المالية او جزء منها وقيده ايراد لحساب المؤسسة.
ب- القيام بشراء اللوازم من الاسواق المحلية او الاجنبية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص بفرق السعر ويخصم ذلك
من الضمانة المالية او احالة العطاء على الشخص الذي يليه مع تحميل المستنكف فرق السعر.
ج- حرمان المناقص من الدخول في مناقصات لوازم المؤسسة للمدة التي تحددها اللجنة.