الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
الفصل الثالث
استلام اللوازم وادخالها المستودعات
المادة 24- أ- يكون استلام المشتريات الداخلية عن طريق لجنة يعينها المدير او من ينيبه وللجنة المذكورة الحق برفض
استلام اللوازم التي تغاير شروط العطاء والمواصفات وان ترفع تقرير بذلك للمدير او من ينيبه لاتخاذ القرار النهائي
وعلى لجنة الاستلام حال انتهائها من فحص واستلام اللوازم وتوقيعها على الفواتير ومحضر الاستلام ان تقوم بتسليمها لامين
المستودع لحفظها حسبما هو مبين في هذاالنظام.
ب- يتولى المسؤول عن المستودع استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (150) مائة وخمسين دينارا على
ان ينظم بها محضر بالاستلام وسند الادخال حسب الاصول دون الحاجة الى لجنة الاستلام.
جـ- للمدير الاداري رئيس لجنة العطاءات في المحطات الخارجية تكليف مدير القسم او الدائرة المعنية استلام اللوازم وفحصها
وتوقيع فواتيرها.