الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
المادة 25- يتم استلام اللوازم للمشتريات الخارجية وتسليمها على النحو التالي:
أ- لدى وصول اللوازم الى مركز الوصول يقوم الموظف او الجهة المفوضة من المدير او من ينيبه بالتخليص عليها، وانجاز
كافة المعاملات المتعلقة بها.
ب- يقوم المفوض بالتخليص بمعاينة الطرود وتوقيع بوالص الشحن والمعاملات الاخرى المتعلقة بها. وعليه في حالة وجود دلائل
عطب او نقص في هذه الطرود ان يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها بحضور وكلاء واسطة النقل ووكلاء التأمين قبل ارسالها الى
مكان التسليم، ولدى اكتشاف اي عطب او نقص يجب ان يحصل على شهادة لذلك من قبل وكيل واسطة النقل ووكيل التأمين ويرفها
مع تقرير بواقع الحال الى المدير او من ينيبه لتقديم طلب للجهات المسؤولة للتعويض.
ج- يتم فحص اللوازم حال وصولها مكان التسليم من قبل اللجنة التي يعنيها المدير او من ينيبه، وعليها ان تثبت من انطباقها
على شروط العقد الخاص بها اذا تم شراؤها وفقا للعقد، وينظم محضر استلام يوقع عليه اعضاء لجنة الاستلام.
د- بعد الانتهاء من فحص اللوازم تقوم لجنة الاستلام بتسليمها الى امين المستودع لحفظها.