الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
المادة 31- تؤيد نفذات الادخالات في قيود المستودعات بالمستندات التالية:
أ- اللوازم المشتراة من الخارج ومحليا.
مستند ادخال
نسخة من محضر الاستلام مبين فيه رقم وتاريخ طلب الشراء او العطاء.
ب- بعد اكتمال الاستلام وتوقيع جميع اعضاء لجنة الاستلام على الفاتورة والمحضر تحول الفاتورة للقسم الذي قام بالشراء
لتدقيق الاسعار وتحويلها للدائرة المالية للتسديد.
ج- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى.
نسخة مستند اخراج من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
مذكرة الاذن بالنقل الموقعة من الموظف المفوض ان وجدت.
د- اللوازم المصنوعة.
مستند ادخال
شهادة المصنع مع تصديق المدير المختص.