الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
المادة 37- يعين المدير موظفا للقيام بالتفتيش على مستودعات المؤسسة شريطة ان لا يقل عن مرة واحدة كل ثلاثة اشهر وعلى
المفتش ان يقدم تقرريا مفصلا في كل مرة ويجب ان يتضمن هذا التقرير ما يلي:
أ- مقارنة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في بطاقات اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتأكد من صحتها.
ب- اختبار ما اذا كانت ارصدة البطاقات مطابقة للموجود في المستودع.
جـ- تفقد حالة المستودع ومساحته وغالاته.
د- تفقد ترتيب اللوازم في المستودع وحالتها.
هـ- التثبت فيما اذا كانت البطاقات محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جار بأوقاته.
و- التثبت فيما اذا كانت المستندات محفوظة بانتظام.
ز- بيان فيما اذا كانت توجد في المستودع لوازم فائضة.
ح- تواصي الموظف القائم بالتفتيش.