الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
أ- تجتمع اللجنة حسب الحاجة ويتولى الرئيس توجيه الدعوات للاعضاء وتحديد مواعيدها وتشتمل الدعوة على جدول الاعمال
ويجوز طرح موضوعات اخرى غير واردة في الجدول.
ب- باستثناء العروض التي تحال الى اللجان الفنية لسكرتير اللجنة بموافقة رئيسها اعداد جداول بكميات واسعار ومواصفات
عروض العطاءات التي لم يبت فيها على ان تكون هذه العروض قد فتحت من قبل اعضاء اللجنة ووقعت منهم مبدئيا ليصار الى
عرضها في الاجتماع القادم للجنة للبت فيها واتخاذ قرار باحالتها او اعادتها للصندوق بحضور الاعضاء الى حين الاجتماعات
القادمة.