الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
المادة 15- أ- يرفق المناقصون تأمينا نقديا او كفالة بنكية او شيكا مصدقا من قبل احد البنوك بالاردن بمبلغ لا يقل عن
10% عشرة بالمائة من قيمة العطاء لا ينظر في العروض الغير معززة بالتأمينات المقررة الا اذا رأت اللجنة ان من مصلحة
المؤسسة قبول العرض الناقص على ان يستكمل التأمين او الكفالة البنكية قبل البت في العروض.
ب- لا ينظر في العروض التي ترد متأخرة عن الموعد المحدد لاستلام العطاءات الا اذا وردت قبل فتح العطاءت ورأت اللجنة
قبولها لمصلحة المؤسسة.
ج- على سكرتير اللجنة ان لا يسلم اي متعهد شروط دعوة العطاء ما لم يبرز رخصة مهن تخوله حق ممارسة اعمال التعهدات.
ظ- يجوز للجنة استدعاء متعهد او اكثر لمفاوضته على تخفيض الاسعار او تغيير الشروط شريطة عدم الاخلال بحقوق المتعهدين
الآخرين.