الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
الفصل الثاني
شراء اللوازم
المادة 3-
أ- للمدير الاداري شراء وتأمين اللوازم والمهمات من الاسواق المحلية والخارجية والتعاقد على تقديم خدمات لاغراض المؤسسة
على ان لا تزيد قيمتها عن (500) خمسمائة دينار وذلك بواسطة لجنة مشتريات محلية مؤلفة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يمثلون
الدائرة الادارية والدائرة المالية وشعبة التدقيق الداخلي يتم تعيينهم بتنسيب من مدرائهم لثلاثة اشهر قابلة للتجديد
ويكون احد موظفي قسم اللوازم ممثلا عن الدائرة الادارية في كل الحالات وتتمتع هذه اللجنة بحق الشراء المباشر للمواد
التي لا تزيد قيمتها عن (300) ثلاثمائة دينار واذا زادت القيمة عن ذلك فللمدير الاداري او من ينيبه تكليفها باستدراج
ثلاثة عروض وان تعذر فاثنين او الاتصال بالوكيل العام لهذه المادة والتعاقد على شرائها مباشرة، على ان لهذه اللجنة
عدم التقيد باقل الاسعار ان كانت النوعية اجود وهو ما تقرره الدائرةذات العلاقة.
ب- اذا قلت قيمة اللوازم عن (100) مائة دينار فيجوز للمدير الاداري شراؤها بالطريقة التي يراها مناسبة على ان تصدق
فواتير الشراء في هذه الحالة منه او ممن ينيبه، واذا قلت قيمة اللوازم عن (25) خمسة وعشرين دينارا فلمدير القسم او
الدائرة او المنطقة شراؤها مباشرة ويشترط في هذه الحالة عدم تجزئة الطلب الواحد بشكل مباشر او غير مباشر.
ج- لمدراء الدوائر والمناطق الخارجية في الحالات المستعجلة او الضرورية شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (200) مائتي
دينار شريطة ان تؤخذ موافقة المدير الاداري الخطية المسبقة وان يكون لها مخصصات في الموازنة المصدقة.
د- للمدير الاداري بناء على طلب من الدوائر المختصة استئجار عقارات للمؤسسة مباشرة على ان لا تزيد الاجور السنوية
للعقارالواحد على (1500) الف وخمسائة دينار واذا زادت على ذلك فيشترط موافقة المدير.