التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · استلام اللوازم وادخالها المستودعات

المادة 31من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1237
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969

المادة 31- تؤيد نفذات الادخالات في قيود المستودعات بالمستندات التالية: أ- اللوازم المشتراة من الخارج ومحليا. مستند ادخال نسخة من محضر الاستلام مبين فيه رقم وتاريخ طلب الشراء او العطاء. ب- بعد اكتمال الاستلام وتوقيع جميع اعضاء لجنة الاستلام على الفاتورة والمحضر تحول الفاتورة للقسم الذي قام بالشراء لتدقيق الاسعار وتحويلها للدائرة المالية للتسديد. ج- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى. نسخة مستند اخراج من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم. مذكرة الاذن بالنقل الموقعة من الموظف المفوض ان وجدت. د- اللوازم المصنوعة. مستند ادخال شهادة المصنع مع تصديق المدير المختص.

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1237)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية