الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
المادة 5:
أ- للمدير اذا كانت اللوازم او الخدمات المطلوبة لا ينتجها او يتاجر بها او يقدمها الا مصدر واحد او كانت من انتاج
تخضع أسعاره للتحديد من قبل السلطات الرسمية او ذات أسعار محددة عالميا شراء هذه اللوازم او تأمين تلك الخدمات بطريقة
مباشرة دون اللجوء الى طرح عطاء او استدراج عروض، كما يجوز له في الحالات الضرورية او المستعجلة التي يقررها شراء
هذه اللوازم او التعاقد على تلك الخدمات بطريق التلزيم المباشرة ايضا.
ب- في حالة شراء قطع الغيار الخاصة بالطائرات والمحركات يجوز للمدير ان يفوض الصلاحية المشار اليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة الى مدير الهندسة المختص او الى لجنة من الدائرة الفنية لا يقل عدد أعضائها عن اثنين.