الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 9816 كانون الثاني 1967
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
الوزير وزير الصحة .
الوكيل وكيل وزارة الصحة .
المدير مدير مشروع استئصال الملاريا .
المشروع مشروع استئصال الملاريا المؤسس بموجب القانون رقم 14 لسنة 1975 .
المستخدم كل شخص معين بقرار ليشغل وظيفة على حساب مخصصات المشروع براتب شهري مقطوع ولا تشمل العمال
بالمياومة .
منطقة العمل المنطقة التي يمارس فيها المستخدم اعماله كما حددت بالمادة (3) من هذا النظام .
الليلة الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحاً من كل يوم والتي
يقضيها المستخدم في المبيت خارج مركز عمله شريطة ان لا تقل عن ست ساعات .