التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا / صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 98
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 9816 كانون الثاني 1967

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الوزير وزير الصحة . الوكيل وكيل وزارة الصحة . المدير مدير مشروع استئصال الملاريا . المشروع مشروع استئصال الملاريا المؤسس بموجب القانون رقم 14 لسنة 1975 . المستخدم كل شخص معين بقرار ليشغل وظيفة على حساب مخصصات المشروع براتب شهري مقطوع ولا تشمل العمال بالمياومة . منطقة العمل المنطقة التي يمارس فيها المستخدم اعماله كما حددت بالمادة (3) من هذا النظام . الليلة الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحاً من كل يوم والتي يقضيها المستخدم في المبيت خارج مركز عمله شريطة ان لا تقل عن ست ساعات .

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا / صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية