التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا / صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 98
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 9816 كانون الثاني 1967

لغايات تطبيق هذا النظام تقسم المملكة الى مناطق العمل التالية : أ- المنطقة الجنوبية وتشمل محافظة معان . ب- منطقة الكرك وتشمل محافظة الكرك . ج- منطقة عمان وتشمل الاراضي الممتدة من وادي الموجب جنوباً لغاية سيل الزرقاء شمالا وحدود محافظة عمان شرقاً وحتى مائة متر الى الشرق من خط وهمي من مستوى سطح البحر غرباً ومحافظة البلقاء بما في ذلك غور الزارات ومصب نهر الموجب . د- المنطقة الشمالية وتشمل حدود محافظة اربد حتى مائة متر الى الشرق من مستوى سطح البحر . هـ - منطقة غور الاردن وتشمل الاراضي المحصورة بين اراضي وادي الدردور والفشخة جنوباً ونهر اليرموك شمالا وحتى مائة متر الى الشرق والغرب من مستوى سطح البحر .

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا / صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية