التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام فنيي الاسنان صادر بمقتضى الماده (80) من قانون الصحه العامه رقم 21 لسنة 1971 رقم 72 لسنة 1971

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1279
نُشر
1 آذار 1971
المواد
9
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام فنيي الاسنان صادر بمقتضى الماده (80) من قانون الصحه العامه رقم 21 لسنة 1971 رقم 72 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1279)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام فنيي الاسنان صادر بمقتضى الماده (80) من قانون الصحه العامه ساري

رقم 72 لسنة 1971 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1279، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام فنيي الاسنان رقم 68 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 نظام معدل لنظام فنيي الاسنان رقم 68 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام فنيي الاسنان رقم 108 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013ساري

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام فنيي الاسنان لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2 ينحصر عمل فنيي الاسنان في صنع الاجهزة الخاصة بالاستعاضة السنية وتقويم الاسنان وتجبير الكسور طبقا لتعليمات وارشادات طبيب الاسنان المرخص.

المادة 3

الماده 3 يحظر على اي شخص مزاولة مهنة فنيي الاسنان الا بتصريح من وزير الصحة.

المادة 4

الماده 4 يشترط في طالب الترخيص: أ- ان يكون اردني الجنسية او من بلد عربي يقبل المعاملة بالمثل. ب- ان يكون حائزا على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها. ج- ان يكون قد حصل بعد دراسة وتدريب مدة سنتين على الاقل على شهادة مهنية خاصة بهذه المهنة …

المادة 5

الماده 5 يستوفى مبلغ عشرة دنانير رسما لاصدار رخصة فنيي الاسنان.

المادة 6

الماده 6 يحظر على فنيي الاسنان: أ- استقبال المرضى والمراجعين واخذ الاقيسة لغايات القيام باعمال الاستعاضة السنية بصورة مباشرة او بالواسطة. ب- اقتناء الالات والاجهزة والمعدات والمواد والادوية التي تستعمل في معالجة الاسنان واخذ الاقيسة السني

المادة 7

الماده 7 يجب على فنيي الاسنان القيام باعماله الفنية في مختبر خاص تتوفر فيه الشروط التالية: أ- ان يكون مكان المختبر في الموقع الذي يعينه الوزير. ب- ان لا يستعمل المختبر غير اغراض اعمال المختبر. ج- ان يكون مستوفيا للشروط الصحية من تمديدات

المادة 8

الماده 8 أ- لا يجوز لفني الاسنان فتح اكثر من مختبر اسنان واحد ويعتبر مسؤولا عن جميع الاعمال الجارية فيه بما فيها اعمال المستخدمين. ب- يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الاماكن التي لا يوجد فيها عيادات لاطباء الاسنان.

المادة 9

الماده 9 كل من يخالف ايا من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 79 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971.

اسأل مساعدك عن نظام فنيي الاسنان صادر بمقتضى الماده (80) من قانون الصحه العامه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية