نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام فنيي الاسنان صادر بمقتضى الماده (80) من قانون الصحه العامه رقم 21 لسنة 1971 رقم 72 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 1279
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1986
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام فنيي الاسنان صادر بمقتضى الماده (80) من قانون الصحه العامه رقم 21 لسنة 1971 رقم 72 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1279)
حياة القانون
نظام فنيي الاسنان صادر بمقتضى الماده (80) من قانون الصحه العامه ساري
رقم 72 لسنة 1971 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1279، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام فنيي الاسنان رقم 68 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1986 نظام معدل لنظام فنيي الاسنان رقم 68 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام فنيي الاسنان رقم 108 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
الماده 4 يشترط في طالب الترخيص: أ- ان يكون اردني الجنسية او من بلد عربي يقبل المعاملة بالمثل. ب- ان يكون حائزا على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها. ج- ان يكون قد حصل بعد دراسة وتدريب مدة سنتين على الاقل على شهادة مهنية خاصة بهذه المهنة …
المادة 5
المادة 6
الماده 6 يحظر على فنيي الاسنان: أ- استقبال المرضى والمراجعين واخذ الاقيسة لغايات القيام باعمال الاستعاضة السنية بصورة مباشرة او بالواسطة. ب- اقتناء الالات والاجهزة والمعدات والمواد والادوية التي تستعمل في معالجة الاسنان واخذ الاقيسة السني
المادة 7
الماده 7 يجب على فنيي الاسنان القيام باعماله الفنية في مختبر خاص تتوفر فيه الشروط التالية: أ- ان يكون مكان المختبر في الموقع الذي يعينه الوزير. ب- ان لا يستعمل المختبر غير اغراض اعمال المختبر. ج- ان يكون مستوفيا للشروط الصحية من تمديدات
المادة 8
الماده 8 أ- لا يجوز لفني الاسنان فتح اكثر من مختبر اسنان واحد ويعتبر مسؤولا عن جميع الاعمال الجارية فيه بما فيها اعمال المستخدمين. ب- يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الاماكن التي لا يوجد فيها عيادات لاطباء الاسنان.
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام فنيي الاسنان صادر بمقتضى الماده (80) من قانون الصحه العامه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.