التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2722
نُشر
16 حزيران 2013
المواد
15
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم 54 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2722)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان ساري

رقم 54 لسنة 2013 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2722، نُشر في 16 حزيران 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20132020اليوم
2021
2021بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فنيي الأسنان رقم 54 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فنيي الأسنان رقم 54 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فنيي الأسنان رقم 65 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام فنيي الاسنان رقم 72 لسنة 1971 · صادر بمقتضى الماده (80)ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمــى هـذا النظام (نظـام ممارســة مهنــة فنيـي الاسنــان لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المديرية: ا لمديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي …

المادة 3

يحظر على اي شخص ممارسة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير ودفع البدلات المقررة وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 4

يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة ما يلي :- أ-ان يكون اردني الجنسية . ب-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المحدد وفقا لاحكام المادة (5) من هذا النظام . ج-غير محكـــوم بجنايـة او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة . د-ان يجتاز الفحص المقرر …

المادة 5

تصنف فئات ترخيص ممارسي المهنة على النحو التالي :- أ-فني الاسنان ويمنح الترخيص للحاصل على الشهادة الجامعية الاولى في تقنية صناعة الاسنان حدا ادنى من جامعة او كلية جامعية معترف بها بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة . ب-مساعد فني الاسنان …

المادة 6

أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة مصدقة حسب الاصول . ب-تتولى المديرية دراسة الطلب واحالته للجنة اذا كان مستوفيا للشروط المقررة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ج- …

المادة 7

أ- تشكــل في الــوزارة لجنــة تسمـى ( لجنة فحص فنيي الاسنان) برئاسـة رئيس اختصاص الاسنـان في الوزارة وعضوية كل من :- 1-رئيس القسم المختص في المديرية . 2-طبيب اختصاصي استعاضة سنية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها 3-طبيب اسنان من …

المادة 8

أ- يجــب على الشخص المـرخص لممارســة المهنـــة التقيـــد بما يلي :- 1-ممارسة الاعمال المحددة وفقا لتصنيف فئة ترخيصه . 2-ممارسة المهنة في مختبر اسنان مرخص ومستوف للمتطلبات الفنية والشروط الصحية. 3- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي في المختبر …

المادة 9

أ- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص. ب- في حال مخالفة …

المادة 10

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- ‌أ- ثلاثين ديناراً بدل ترخيص فني الأسنان . ‌ب- عشرين ديناراً بدل ترخيص مساعد فني الأسنان. ‌ج- ثلاثمائة وخمسين ديناراً بدل ترخيص مختبر أسنان. د - مائة دينار بدل تجديد ترخيص مختبر أسنان سنويا.

المادة 11

أ- تلتزم مختبرات الأسنان العاملة والمرخصة بتجديد الترخيص الممنوح لها سنويا وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها لمختبر الأسنان إلا بعد التأكد من وجود عدم …

المادة 12

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة او لمدير المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-تحديد اعمال ممارسي المهنة وفقـا لتصنيـف فئـة ترخيصهم . ب- تحديد المواد والادوات والاجهزة المسموح بتوافرها في مختبر الاسنان . ج-المتطلبات الفنية والشروط الصحية …

المادة 14

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة. ب- للوزير إغلاق مختبر الأسنان المخالف الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة وللوزير فتح …

المادة 15

يلغى نظام فنيي الاسنان رقم (72) لسنة 1971على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية