نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 880 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1334، ص 496
- نُشر
- 1 حزيران 1957
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1976
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 880 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 496)
حياة القانون
نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء ساري
رقم 880 لسنة 1957 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 496، نُشر في 1 حزيران 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 48 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1976 نظام معدل لنظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 48 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 5
المادة 1
المادة 2
أ- لا يجوز لاي شخص ان يبيع الخضار أو الفواكه بالجملة الا في السوق المعينه لهذه الغاية من قبل مجلس بلدية الزرقاء. ب- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يبيع اية انواع من الخضار والفواكه بالجملة في اي مكان ضمن حدود منطقة بلدية الزرقاء ما لم تكن قد …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.