التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 880 لسنة 1957

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 496
نُشر
1 حزيران 1957
المواد
5
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 880 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 496)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء ساري

رقم 880 لسنة 1957 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 496، نُشر في 1 حزيران 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19571960197019801990200020102020اليوم
1976
1976بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 48 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 نظام معدل لنظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 48 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في مدينة الزرقاء) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 16 مارس 1957.

المادة 2

أ- لا يجوز لاي شخص ان يبيع الخضار أو الفواكه بالجملة الا في السوق المعينه لهذه الغاية من قبل مجلس بلدية الزرقاء. ب- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يبيع اية انواع من الخضار والفواكه بالجملة في اي مكان ضمن حدود منطقة بلدية الزرقاء ما لم تكن قد …

المادة 3

يستوفي مجلس بلدية الزرقاء من البائع عما يباع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكورة رسما قدره أربعة في المائة من بدل المبيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم نفس المواد الا مرة واحدة.

المادة 4

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 5

يلغى اي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية