التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 880 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 496
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4961 حزيران 1957

أ- لا يجوز لاي شخص ان يبيع الخضار أو الفواكه بالجملة الا في السوق المعينه لهذه الغاية من قبل مجلس بلدية الزرقاء. ب- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يبيع اية انواع من الخضار والفواكه بالجملة في اي مكان ضمن حدود منطقة بلدية الزرقاء ما لم تكن قد جلبت الى السوق المعينة واستوفى الرسم عنها.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 880 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية