التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1051 شباط 1971

المادة 16- أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الرئيسي والكمية المستهلكة حسب تسجيل عداد فرعي واحد او اكثر يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد الرئيسي وذلك ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحاً. ب- يجوز للمشترك الذي يشك في دقة تسجيل العداد ان يتقدم بطلب لفحصه من قبل صاحب المشروع لقاء الرسم المقرر ج- يعتبر العداد بأنه يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة حيثما يظهر نتيجة الفحص بأن نسبة الخطأ لا تتجاوز ثلاثة بالمياه زيادة او نقصان. د- اذا تبين بأن العداد يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة يتحمل المشترك نفقات فك العداد وفحصه واعادة تركيبه وأية نفقات اخرى واذا تبين ان العداد يسجل اكثر او اقل من الكمية الصحيحة للمياه يتحمل النفقات صاحب المشروع هـ- نتيجة الفحص تكون ملزمة لكلا الفريقين. و- يستوفي صاحب المشروع اثمان المياه والرسم في جميع الحالات التي يثبت فيها بان العداد لا يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة على اساس معدل الكمية المستهلكة التي سجلها العداد خلال الاشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد لاول مرة لا يسجل تسجيلا صحيحاً.

الإحالة

المادة 16 من نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية