نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2281، ص 105
- نُشر
- 1 شباط 1971
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 105)
حياة القانون
نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري
رقم 7 لسنة 1971 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 105، نُشر في 1 شباط 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 80 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام معدل لنظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 80 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. صاحب مشروع المياه: مجلس بلدية اربد. المهندس المدير: المهندس / المدير لمشروع مياه بلدية اربد …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- اذا اقدم اي شخص عن طريق الغش على تغيير تسجيل أي عداد او منعه من تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة او قام باستعمال او استخدام مياه صاحب المشروع عن طريق الغش يعاقب وفقاً لقانون العقوبات وذلك بالاضافة الى ضمان ثمن المياه التي …
المادة 6
المادة 6- اذ قام اي شخص بدون موافقة صاحب المشروع قصداَ او اهمالا بفتح او بغلق او بقطع توريد المياه او العبث بأية طريقة اخرى بأي صمام او محبس او أية انشاءات اخرى او اجهزة مياه عائدة لصاحب المشروع وكان ذلك سبباً في التأثير او احتمال التأثير …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- أ- يترتب على كل شخص يرغب التزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بان يقدم طلباً ويوقع على اتفاقية مع صاحب المشروع وتكون جميع هذه الطلبات والاتفاقيات على النماذج التي يعدها صاحب المشروع من حين لاّخر. ب- تعتبر كافة الاتفاقيات السابقة …
المادة 10
المادة 10- أ- يتولى صاحب المشروع تأمين وتمديد انابيب الوصل على نفقة المشترك وتستوفى هذه النفقات سلفاً قبل المباشرة بأي عمل او على اقساط يتفق عليها بين المشترك وصاحب المشروع ويقوم صاحب المشروع فيما بعد بصيانتها على نفقته. ب- يقدم المشترك …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- باستثناء موافقة المهندس المدير الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع أ- من اجل تشغيل جهاز تبريد يبرد بالمياه ب- من اجل تشغيل أي جهاز يعتمد في استعماله على التزويد بمياه جارية باستمرار خلاف الجهاز المعد …
المادة 13
المادة 13- يقدم صاحب المشروع عداداً واحداً للمياه بدون مقابل لكل قطعة ارض او موقع بناء وفي الحالة التي ينشئ المشترك اي بيت سكن او عقار او يحول الى قطع او مكاتب منفصلة حينئذ يراعي ما يلي:- أ- يزود المالك بعداد رئيسي ويقوم هو على نفقته …
المادة 14
المادة 14- أ- يتولى صاحب المشروع تقديم وتركيب وصيانة جميع عدادات المياه وتبقى ملكا له ولكن يترتب على المشترك ان يدفع رسم صيانة شهري كما هو مدرج في الذيل الملحق بهذا النظام ويكون مسؤولا عن حفظ العداد وسلامته ب- اذا 1- جرى فك العداد او العبث …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الرئيسي والكمية المستهلكة حسب تسجيل عداد فرعي واحد او اكثر يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد الرئيسي وذلك ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحاً. ب- يجوز …
المادة 17
المادة 17- أ- تكون مدة دورات المياه شهرين وتتم قراءة العدادات كل شهرين. ب- يستوفي من اماكن العبارة نسبة (5% )من اثمان المياه المقررة مع التقيد بالحد الادنى المنصوص عليه بالذيل ج- يستوفى من المدارس الحكومية والمدارس الاهلية التي لا تتقاضى …
المادة 18
المادة 18- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام صاحب المشروع خطيا ليقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع مع …
المادة 19
المادة 19- يحق لصاحب المشروع قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه والرسوم المتحققة عليه وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية). او اذا قصر في دفع …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- مع مراعاة ما ورد في اي قانون آخر كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي تشريع اخر يعدله او يحل محله يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة (41) قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.