التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 105
نُشر
1 شباط 1971
المواد
23
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري

رقم 7 لسنة 1971 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 105، نُشر في 1 شباط 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1971
1971سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 80 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 نظام معدل لنظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 80 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا بني التكييف القانوني للدعوى على اساس انها دعوى منع مطالبة بمبلغ معلوم ناشيء عن عقد كفالة ، فهي بحسب هذا التكييف من اختصاص القضاء العادي. 2- ان للقضاء العادي ان يشل الاثار المدنية للقرار الاداري فيما اذا كان منعدما. 3- اذا كانت الكفالة التي رقم 211 لسنة 19751975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية اربد لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. صاحب مشروع المياه: مجلس بلدية اربد. المهندس المدير: المهندس / المدير لمشروع مياه بلدية اربد …

المادة 3

احكام لمنع ضياع المياه وبشأن العدادات والاجهزة الاخرى المادة 3- لصاحب المشروع ان يقوم بفحص اية اجهزة للمياه تستعمل لأغراض تزويد المياه من المشروع.

المادة 4

المادة 4- يحق للموظف المفوض لدى صاحب المشروع ان يدخل خلال ساعات النهار الى اي عقار مزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بغية أ- فحص وقراءة عداد المياه. ب- التحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزودة.

المادة 5

المادة 5- اذا اقدم اي شخص عن طريق الغش على تغيير تسجيل أي عداد او منعه من تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة او قام باستعمال او استخدام مياه صاحب المشروع عن طريق الغش يعاقب وفقاً لقانون العقوبات وذلك بالاضافة الى ضمان ثمن المياه التي …

المادة 6

المادة 6- اذ قام اي شخص بدون موافقة صاحب المشروع قصداَ او اهمالا بفتح او بغلق او بقطع توريد المياه او العبث بأية طريقة اخرى بأي صمام او محبس او أية انشاءات اخرى او اجهزة مياه عائدة لصاحب المشروع وكان ذلك سبباً في التأثير او احتمال التأثير …

المادة 7

المادة 7- أ- لا يجوز تزويد المياه لاي مشترك الا بعداد ب- لا يجوز لمشترك ان يقوم بنفسه بوصل او بفك عداد عائد لصاحب المشروع

المادة 8

اثمان المياه والرسوم المادة 8- يستوفى من المشترك رسوم واثمان المياه التي يوردها اليه صاحب المشروع حسب التعرفة المدرجة بالذيل الملحق بهذا النظام

المادة 9

المادة 9- أ- يترتب على كل شخص يرغب التزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بان يقدم طلباً ويوقع على اتفاقية مع صاحب المشروع وتكون جميع هذه الطلبات والاتفاقيات على النماذج التي يعدها صاحب المشروع من حين لاّخر. ب- تعتبر كافة الاتفاقيات السابقة …

المادة 10

المادة 10- أ- يتولى صاحب المشروع تأمين وتمديد انابيب الوصل على نفقة المشترك وتستوفى هذه النفقات سلفاً قبل المباشرة بأي عمل او على اقساط يتفق عليها بين المشترك وصاحب المشروع ويقوم صاحب المشروع فيما بعد بصيانتها على نفقته. ب- يقدم المشترك …

المادة 11

المادة 11- لا يجوز تزويد اي بيت سكن او عقار بالمياه باكثر من خط واحد من انابيب الوصل الا بموافقة خطية من المهندس المدير.

المادة 12

المادة 12- باستثناء موافقة المهندس المدير الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع أ- من اجل تشغيل جهاز تبريد يبرد بالمياه ب- من اجل تشغيل أي جهاز يعتمد في استعماله على التزويد بمياه جارية باستمرار خلاف الجهاز المعد …

المادة 13

المادة 13- يقدم صاحب المشروع عداداً واحداً للمياه بدون مقابل لكل قطعة ارض او موقع بناء وفي الحالة التي ينشئ المشترك اي بيت سكن او عقار او يحول الى قطع او مكاتب منفصلة حينئذ يراعي ما يلي:- أ- يزود المالك بعداد رئيسي ويقوم هو على نفقته …

المادة 14

المادة 14- أ- يتولى صاحب المشروع تقديم وتركيب وصيانة جميع عدادات المياه وتبقى ملكا له ولكن يترتب على المشترك ان يدفع رسم صيانة شهري كما هو مدرج في الذيل الملحق بهذا النظام ويكون مسؤولا عن حفظ العداد وسلامته ب- اذا 1- جرى فك العداد او العبث …

المادة 15

المادة 15- لصاحب المشروع الحق بتغيير العداد وموضعه في اي وقت يشاء.

المادة 16

المادة 16- أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الرئيسي والكمية المستهلكة حسب تسجيل عداد فرعي واحد او اكثر يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد الرئيسي وذلك ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحاً. ب- يجوز …

المادة 17

المادة 17- أ- تكون مدة دورات المياه شهرين وتتم قراءة العدادات كل شهرين. ب- يستوفي من اماكن العبارة نسبة (5% )من اثمان المياه المقررة مع التقيد بالحد الادنى المنصوص عليه بالذيل ج- يستوفى من المدارس الحكومية والمدارس الاهلية التي لا تتقاضى …

المادة 18

المادة 18- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام صاحب المشروع خطيا ليقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع مع …

المادة 19

المادة 19- يحق لصاحب المشروع قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه والرسوم المتحققة عليه وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية). او اذا قصر في دفع …

المادة 20

المادة 20- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب المذكورة في المادة 19 من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع الرسوم المقررة بموجب الذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 21

المادة 21- صاحب المشروع غير مسؤول عن قطع المياه عن المشترك اذ كان ذلك ناشئا عن سبب قاهر.

المادة 22

المادة 22- مع مراعاة ما ورد في اي قانون آخر كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي تشريع اخر يعدله او يحل محله يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة (41) قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 23

المادة 23- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية