التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1051 شباط 1971

المادة 5- اذا اقدم اي شخص عن طريق الغش على تغيير تسجيل أي عداد او منعه من تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة او قام باستعمال او استخدام مياه صاحب المشروع عن طريق الغش يعاقب وفقاً لقانون العقوبات وذلك بالاضافة الى ضمان ثمن المياه التي صرفت بدون تسجيل حسب تسجيل وتقدير صاحب المشروع بدون اجحاف بأي حق او علاج اّخر يحق لصاحب المشروع ممارسته او الاستفادة منه.

الإحالة

المادة 5 من نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية