التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1051 شباط 1971

المادة 6- اذ قام اي شخص بدون موافقة صاحب المشروع قصداَ او اهمالا بفتح او بغلق او بقطع توريد المياه او العبث بأية طريقة اخرى بأي صمام او محبس او أية انشاءات اخرى او اجهزة مياه عائدة لصاحب المشروع وكان ذلك سبباً في التأثير او احتمال التأثير على انتظام تزود المياه يعاقب وفقاَ للقانون شريطة ان لا تنطبق هذه المادة على اي مشترك يغلق المحبس المركب على انبوب التوزيع الذي يزود عقاره بالمياه اذا حصل على موافقة اي مشترك آخر قد يتأثر تزويده بالمياه من جراء ذلك.

الإحالة

المادة 6 من نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية