المادة 2- تكون رسوم الاشتراك في الامتحانين المذكورين كما يلي:
أ-رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ثلاثة دنانير ولا يعفى من دفعه أحد.
ب- رسم الاشتراك في امتحان الشهادة الإعدادية العامة دينار واحد ومئتان وخمسون فلساً ولا يعفى من دفعه أحد.
ج- يدفع الرسم المشار إليه في كل من الفقرتين (أ و ب) لقاء وصول رسمي ولا يرد بعد دفعه بأي حال.
د- يدفع المشترك الناجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة مبلغ (500) فلس رسماً لإصدار شهادته وكشف علاماته
لقاء وصول رسمي.
ه- يستوفى رسم مقداره ثلاثة دنانير عن إصدار شهادة جديدة للدراسة الثانوية العامة بدلا من شهادة تالفة بشرط إبراز
الشهادة التالفة.
و- يدفع المشترك الناجح في امتحان الشهادة الإعدادية العامة مبلغ (100 ) فلس رسم إصدار شهادته لقاء وصول رسمي.
ز- يدفع الطالب الناجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية رسما مقداره (150) فلساً عن إصدار كل كشف بعلاماته بعد الكشف
الأول المذكور في الفقرة (د) لقاء وصول رسمي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحان الشهادة الإعدادية العامة وأجور المشرفين عليهما/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف العام لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1963
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحان الشهادة الإعدادية العامة وأجور المشرفين عليهما/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف العام لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 210)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.