التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 66 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 1208
نُشر
18 أيار 1965
المواد
18
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 66 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 1208)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت غير ساري

رقم 66 لسنة 1966 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 1208، نُشر في 18 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1967
1967بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاقراض لمؤسسة الاسكان رقم 70 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 نظام معدل لنظام الاقراض لمؤسسة الاسكان رقم 70 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- لا يوجد في المادة (16) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم 47 لسنه 1965 الذي صدر النظام رقم 66 لسنة 1966 بالاستناد اليه ، أو في مواد القانون الاخرى ولا في قانون الاسكان الدائم رقم 27 لسنة 1968 ما يجيز لمؤسسة الاسكان التأمين على حياة المستفيد. فاذا1968
يستفاد من نص المادة (13) من نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان رقم (66) لسنة 1966 أن منع المقترض من تأجير الارض قبل تسديد كامل الاقساط الا بموافقة مجلس ادارة المؤسسة انما وضع لمصلحة المؤسسة بوصفها صاحبة المصلحة ، هي التي تملك الحق في التمسك ببطلان عقد الاج1966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الحكومة حسبما عرفت في قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 المؤسسة " " " " " " " " " " " الوزير " " " " " " " " " …

المادة 3

المادة 3- تؤلف لجنة الاقراض من رئيس المجلس ونائب الرئيس وثلاثة اعضاء ينتخبهم المجلس من بين اعضائه تكون مهمتها دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأن منحها للمقترضين .

المادة 4

المادة 4- تعطى القروض لموظفي الحكومة والمؤسسات العامة اولا ومن ثم تعطى لذوي الدخل المحدود .

المادة 5

المادة 5- تعطى الاولوية في منح القروض لمن تتوفر فيه اكثرية الشروط التالية: أ- أن يكون المقترض مالكا للأرض التي سيشاد عليها السكن . ب- أن يكون متزوجا . ج- أن يكون المتزوج صاحب عائلة كبيرة . د- أن يكون قد أمضى مدة أطول في خدمة الحكومة أو …

المادة 6

المادة 6- لا يجوز الإقراض إلا لغايات إنشاء السكن .

المادة 7

المادة 7- لا تمنح القروض لمن يملك هو أو زوجته أو فروعه القاصرون مسكنا ما لم يكن هذا المسكن غير كاف لايوائه وعائلته بسبب وجوده في قريته بعيدا عن مكان عمله أو لاشتراك عدد كبير من عائلته في امتلاكه .

المادة 8

المادة 8- تمنح القروض لمدة لا تزيد على خمسة عشر عاماَ .

المادة 9

المادة 9- لا يجوز أن يتجاوز مقدار القرض أربعة أضعاف الراتب السنوي للمقترض ويشترط أن يكون القرض كافيا لإقامة بناء بكامله أو لإتمام بناء قائم حتى مرحلة الإنجاز حسب المخططات والمواصفات والتقديرات التي توافق عليها المؤسسة .

المادة 10

المادة 10- يشترط إتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ تنظيم سند القرض .

المادة 11

المادة 11- يدفع القرض للمقترض على أربع دفعات تتناسب ومراحل تنفيذ البناء .

المادة 12

المادة 12- قبل تسديد القرض بكامله لا يجوز لأي مقترض أن يؤجر أو يرهن أو يبيع البناء الذي أقامه بالقرض المعطى له إلا بعد الحصول على موافقة المجلس ويجوز للمجلس أن يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مقترض إلى آخر تتوافر فيه شروط الاقتراض .

المادة 13

المادة 13- يترتب على المقترض :- أ- أن يرهن الأرض والبناء لصالح المؤسسة رهنا من الدرجة الأولى . ب- أن يفوض مستخدمه (بكسر الدال) باقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة من راتبه تفويضا لا رجعة فيه حتى الوفاء بقيمة القرض .

المادة 14

المادة 14- يجوز للمؤسسة أن تؤمن تأميناَ جماعياَ على حياة المقترضين على أن تضاف رسوم التأمين المستحقة على الأقساط الشهرية .

المادة 15

المادة 15- للمجلس أن يتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب من الأٍسباب وفقاً لنصوص عقد القرض المبرم .

المادة 16

المادة 16- يحتسب فائدة سنوية بسيطة على القرض يحددها ويعدلها المجلس بموافقة مجلس الوزراء بعد التشاور مع البنك المركزي الأردني. وتسدد الفوائد مع القرض على أقساط شهرية تحدد في سند القرض .

المادة 17

المادة 17- يستحق القسط الأول بعد مرور ثمانية عشر شهراَ على عقد القرض ويجوز الوفاء بقيمة الدين كاملا أو جزئياَ قبل استحقاقه وفي حالة الوفاء برصيد القرض قبل استحقاقه فتحسم من المبلغ المستحق الفوائد عن المدة المتبقية .

المادة 18

المادة 18- يحق للمدير العام بموافقة المجلس إصدار تعليمات عامة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية