نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 66 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1841، ص 1208
- نُشر
- 18 أيار 1965
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1967
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 66 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 1208)
حياة القانون
نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت غير ساري
رقم 66 لسنة 1966 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 1208، نُشر في 18 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الاقراض لمؤسسة الاسكان رقم 70 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1967 نظام معدل لنظام الاقراض لمؤسسة الاسكان رقم 70 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الحكومة حسبما عرفت في قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 المؤسسة " " " " " " " " " " " الوزير " " " " " " " " " …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تعطى الاولوية في منح القروض لمن تتوفر فيه اكثرية الشروط التالية: أ- أن يكون المقترض مالكا للأرض التي سيشاد عليها السكن . ب- أن يكون متزوجا . ج- أن يكون المتزوج صاحب عائلة كبيرة . د- أن يكون قد أمضى مدة أطول في خدمة الحكومة أو …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- لا يجوز أن يتجاوز مقدار القرض أربعة أضعاف الراتب السنوي للمقترض ويشترط أن يكون القرض كافيا لإقامة بناء بكامله أو لإتمام بناء قائم حتى مرحلة الإنجاز حسب المخططات والمواصفات والتقديرات التي توافق عليها المؤسسة .
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- قبل تسديد القرض بكامله لا يجوز لأي مقترض أن يؤجر أو يرهن أو يبيع البناء الذي أقامه بالقرض المعطى له إلا بعد الحصول على موافقة المجلس ويجوز للمجلس أن يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مقترض إلى آخر تتوافر فيه شروط الاقتراض .
المادة 13
المادة 13- يترتب على المقترض :- أ- أن يرهن الأرض والبناء لصالح المؤسسة رهنا من الدرجة الأولى . ب- أن يفوض مستخدمه (بكسر الدال) باقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة من راتبه تفويضا لا رجعة فيه حتى الوفاء بقيمة القرض .
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يستحق القسط الأول بعد مرور ثمانية عشر شهراَ على عقد القرض ويجوز الوفاء بقيمة الدين كاملا أو جزئياَ قبل استحقاقه وفي حالة الوفاء برصيد القرض قبل استحقاقه فتحسم من المبلغ المستحق الفوائد عن المدة المتبقية .
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.