التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 65 لسنة 1960

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1520، ص 1268
نُشر
16 تشرين الثاني 1960
المواد
16
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 65 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1520، ص 1268)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 65 لسنة 1960 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1520، ص 1268، نُشر في 16 تشرين الثاني 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1967
1967بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مياه بلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 64 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 نظام معدل لنظام مياه بلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 64 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية عنجرة لعام 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يطبع انموذج خاص لطلبات الاشتراك بالمياه من قبل البلدية وتباع النسخة الواحدة منه بماية فلس.

المادة 3

المادة 3- بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والبلدية من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالمياه نفقات تأسيس قدرها دينار اردني واحد.

المادة 4

المادة 4- يستوفى من طالب بالاشتراك بالماء سلفة قدرها دينار اردني واحد وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد …

المادة 5

المادة 5- يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين كمية الماء التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد.

المادة 6

المادة 6- يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحظر علىالمشترك احداث اي تعديل او تبديل في اوضاعه او فك اختامه ويحظر عليه ان يستعمل مفتاحاً يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات التي يجب ان تكون محفوظة ضمن صندوق مقفل …

المادة 7

المادة 7- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص الآخر المذكور ان يقدم طلباً الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد معه حسب الاصول ولا يكون المشترك الجديد مكلفاً بدفع شيء سوى ثمن الطوابع وورقة الطلب والسلفة …

المادة 8

المادة 8- على المشترك الذي ينقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالماء بتاتاً ان يعلم البلدية خطياً لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته في قطع الاشتراك تعتبر …

المادة 9

المادة 9- لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ …

المادة 10

المادة 10- يدفع المشترك (250) فلساً كرسم الى البلدية عند اعادة فتح الماء على مواسيره الخصوصية بعد ان تكون منعته لاحد الاسباب السالفة الذكر.

المادة 11

المادة (11) - تستوفى اثمان المياه عن مقطوعية المشتركين كما يلي:- أ. من متر مكعب واحد - 30 مترا مكعبا 50 فلسا عن كل متر مكعب. ب. من (31) مترا مكعبا فما فوق 30 فلسا عن كل متر مكعب. جـ- يستوفى من المشترك (300) فلس شهريا كحد ادنى مهما كانت …

المادة 12

المادة 12- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعة المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بالنسبة للمدة …

المادة 13

المادة 13- يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من المواسير وتوابعها ملكاً للبلدية وجزءاً متمماً لشبكة المياه كما ان للبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من محل الى آخر.

المادة 14

المادة 14- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحيته يكون المشترك ملزماً بتغييره او بدفع ثمنه للبلدية.

المادة 15

المادة 15- كل من عبث او فتح او اغلق او اقفل أية حنفية او صمام او اي شيء آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 16

المادة 16- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام 6 /11 /1960.

اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية