التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 36 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 837
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8371 نيسان 1964

يسكن في المؤسسة التعليمية الداخلية وبتناول الطعام فيها مجانا للطلاب والطالبات الذين يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير منحهم ذلك الحق خلال الدوام المدرسي وفق الاسس التالية:- أ- تعطى الافضلية للطلاب والطالبات في القسم الداخلي للذين يفدون من خارج المحافظة او اللواء. ب- تعطى الافضلية للطلاب والطالبات الذين يقبلون من نفس المحافظة او اللواء للابعد بلدة ثم الاقرب. ج- تراعى الحالة المادية للطالب ودرجته العلمية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 36 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية