التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 36 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 837
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 36 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 837)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : أ- تعني كلمة (الوزير) وزير التربية والتعليم. ب- تعني عبارة (مؤسسة تعليمية داخلية) كل مدرسة فيها قسم داخلي او معهد فيه قسم داخلي. جـ- …

المادة 3

يسكن في المؤسسة التعليمية الداخلية وبتناول الطعام فيها مجانا للطلاب والطالبات الذين يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير منحهم ذلك الحق خلال الدوام المدرسي وفق الاسس التالية:- أ- تعطى الافضلية للطلاب والطالبات في القسم الداخلي للذين يفدون من …

المادة 4

للوزير ان يسمح للمدير واسرته بان يسكن البيت المعد لسكني المدير مؤثثا اذا كان البيت منفصلا عن بناء المؤسسة وملكا للدولة. اما اذا كان جزءاً من بناء المؤسسة فان للوزير ان يسمح للمدير بان يشغل عددا من الغرف لا يزيد عن اربع غرف على ان تكون …

المادة 5

للوزير ان يسمح لمن يلي بالسكن في المؤسسة وتناول الطعام مجانا :- أ- مدير المؤسسة. ب- مراقب القسم الداخلي. ج- رئيس القسم الداخلي (رب المنزل). د- المعلم المناوب الليلي بمعدل مناوب لكل (30) طالبا داخليا. هـ- الطاهي او مساعده. و- عمال الابقار …

المادة 6

يتناول الطعام مجانا وبدون السكن من يلي:- أ- المعلم المناوب نهارا (وجبة الغداء فقط). ب- الطاهي ومساعده (ثلاث وجبات). ج- خدم المطبخ (ثلاث وجبات). د- عامل التليفون وحراس المؤسسات التعليمية (وجبة او وجبتان) كما يرى مدير المؤسسة. هـ- من تقتضي …

المادة 7

تصرف الاعاشة لمن نص عليهم في المادتين الخامسة والسادسة من هذا النظام في اوقات الدوام الرسمي في المؤسسة ولا يجوز ان يدفع لهم بدل السكن او الطعام نقدا.

المادة 8

اذا اقتضت مصلحة المؤسسة (في ضوء الامكانيات) ان يتناول احد الموظفين فيها وجبة او وجبات من الطعام فعلى محاسب المؤسسة ان يستوفى ثمن طعامه لقاء ايصال رسمي حسب الاصول المالية وبموجب التعرفة التالية : أ- وجبة الافطار اربعون فلسا ب- وجبة الغذاء …

المادة 9

اذا اقتضت مصلحة المؤسسة في ضوء الامكانيات تقديم السكن والطعام بصورة دائمة لاحد موظفيها فيعرض الامر على الوزير للنظر فيه فاذا وافق يستوفي رسم شهري من الموظف مقابل السكن والطعام قدره ستة دنانير ويشمل ذلك جميع العطل المدرسية باستثناء العطلة …

المادة 10

تكون عملية غسل البسة الطلاب الداخليين والموظفين المنفردين الذين يستفيدون من احكام هذا النظام على حساب الخزينة.

المادة 11

يسمح لمدير مدرسة الشوبك الثانوية الزراعية ولزوجته وثلاث من اولاده بتناول وجبات الطعام مجانا اثناء الدوام الرسمي.

المادة 12

يسمح للموظف المصنف في مدرسة الشوبك الثانوية الزراعية بتناول وجبات الطعام مجانا ان كان بمفرده وله ولزوجته اذا توفر لهما السكن في المدرسة.

المادة 13

يسمح للموظف غير المصنف او المؤقت في مدرسة الشوبك الثانوية الزراعية بتناول الطعام بمفرده مجانا والسكن اذا كان هناك متسع.

المادة 14

تلغى اية انظمة او تعليمات سابقة تتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية