نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 36 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 837
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 36 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 837)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : أ- تعني كلمة (الوزير) وزير التربية والتعليم. ب- تعني عبارة (مؤسسة تعليمية داخلية) كل مدرسة فيها قسم داخلي او معهد فيه قسم داخلي. جـ- …
المادة 3
يسكن في المؤسسة التعليمية الداخلية وبتناول الطعام فيها مجانا للطلاب والطالبات الذين يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير منحهم ذلك الحق خلال الدوام المدرسي وفق الاسس التالية:- أ- تعطى الافضلية للطلاب والطالبات في القسم الداخلي للذين يفدون من …
المادة 4
للوزير ان يسمح للمدير واسرته بان يسكن البيت المعد لسكني المدير مؤثثا اذا كان البيت منفصلا عن بناء المؤسسة وملكا للدولة. اما اذا كان جزءاً من بناء المؤسسة فان للوزير ان يسمح للمدير بان يشغل عددا من الغرف لا يزيد عن اربع غرف على ان تكون …
المادة 5
للوزير ان يسمح لمن يلي بالسكن في المؤسسة وتناول الطعام مجانا :- أ- مدير المؤسسة. ب- مراقب القسم الداخلي. ج- رئيس القسم الداخلي (رب المنزل). د- المعلم المناوب الليلي بمعدل مناوب لكل (30) طالبا داخليا. هـ- الطاهي او مساعده. و- عمال الابقار …
المادة 6
يتناول الطعام مجانا وبدون السكن من يلي:- أ- المعلم المناوب نهارا (وجبة الغداء فقط). ب- الطاهي ومساعده (ثلاث وجبات). ج- خدم المطبخ (ثلاث وجبات). د- عامل التليفون وحراس المؤسسات التعليمية (وجبة او وجبتان) كما يرى مدير المؤسسة. هـ- من تقتضي …
المادة 7
المادة 8
اذا اقتضت مصلحة المؤسسة (في ضوء الامكانيات) ان يتناول احد الموظفين فيها وجبة او وجبات من الطعام فعلى محاسب المؤسسة ان يستوفى ثمن طعامه لقاء ايصال رسمي حسب الاصول المالية وبموجب التعرفة التالية : أ- وجبة الافطار اربعون فلسا ب- وجبة الغذاء …
المادة 9
اذا اقتضت مصلحة المؤسسة في ضوء الامكانيات تقديم السكن والطعام بصورة دائمة لاحد موظفيها فيعرض الامر على الوزير للنظر فيه فاذا وافق يستوفي رسم شهري من الموظف مقابل السكن والطعام قدره ستة دنانير ويشمل ذلك جميع العطل المدرسية باستثناء العطلة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.