التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 36 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 837
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8371 نيسان 1964

للوزير ان يسمح للمدير واسرته بان يسكن البيت المعد لسكني المدير مؤثثا اذا كان البيت منفصلا عن بناء المؤسسة وملكا للدولة. اما اذا كان جزءاً من بناء المؤسسة فان للوزير ان يسمح للمدير بان يشغل عددا من الغرف لا يزيد عن اربع غرف على ان تكون مؤثثة دون تناول الطعام ويسمح له بنارة ومحروقات التدفئة الا والمياه على حساب الخزينة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 36 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية