الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961
الباب الاول
الفصل الاول
الهيئة العامة
أ - تتألف الهيئة العامة من المنتسبين الى عضوية الغرف التجارية.
ب - يجب على التجار والصيارفة والمصدرين والمستوردين والوسطاء والمقاولين والمتعهدين وشركات التأمين والسياحة أو وكلائهم
والمؤسسات التجارية والمالية ومؤسسات المحاسبة واصحاب الفنادق المؤسسات والافراد الذين يتعاطون اعمال التجارة والمال
والنقل والخدمات التجارية ان ينتسبوا الى عضوية الغرف التجارية قبل ممارستهم العمل اذا كان في البلد التي يتعاطون
فيها العمل غرفة تجارية.
ج- لا يجوز تسجيل طالب الانتساب اكثر من مرة واحدة الا اذا تعاطى مهنأ واضافات متعددة في محلات منفصلة.
د- يفقد العضو المنسب للغرفة عضويته بالهيئة العامة للغرفة في الحالات التالية:-
1- اذا توقف عن ممارسة عمله وعليه عند استئناف العمل ان يقدم طلب انتساب جديد.
2- اذا اعلن افلاسه ويحق لمن رد اليه اعتباره التجاري الانتساب الى الغرفة مجددا.
3- اذا تأخر عن تأدية بدلات اشتراكه السنوي لمدة اقصاها سنتان.
4- اذا قررت لجنة التحكيم التجاري ذلك.
5- فقدان الحقوق المدنية.
6- فقدان الصفة التي اهلته للانتساب الى الغرفة.