الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961
يسجل عضواً في الهيئة العامة ممن تتوفر فيه الشروط التالية:-
أ - ان يكون ممن توفرت فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا النظام.
ب - ان يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
ج- ان يمارس اعماله بمراكز ومحلات وعناوين تجارية رئيسية او فرعية.
د- ان يدفع رسم التسجيل وا لاشتراك السنوي.
هـ- في حالة الشركات المساهمة والعادية والمحدودة والاسماء التجارية يجب ان تكون مسجلة لدى الدوائر الرسمية المختصة.
و- في حالة المؤسسات والافراد غير الاردنيين يترتب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الرسمية المختصة وعلى
اساس المعامله بالمثل