التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2003، ص 710
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2003ص 7101 أيار 1967

خلافا لما جاء في اي نظام مالي آخر، يحق لوزير الخارجية بناء على تنسيب وكيل الوزارة الموافقة على اعطاء السلفات للنفقات غير متكررة الوقوع دون الرجوع بذلك الى وزير المالية على ان تسدد بمدة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخ تحويلها .

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2003، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية