التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2003، ص 710
نُشر
1 أيار 1967
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2003، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور غير ساري

رقم 32 لسنة 1967 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2003، ص 710، نُشر في 1 أيار 1967

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 65 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني لسنة 1967) ويعمل به اعتباراً من 1\6\1967 .

المادة 2

يحق لوزير الخارجية تحويل نفقات السفارة مقدماً عن ستة شهور وتشمل الرواتب والاجور وجميع العلاوات والايجارات والماء والكهرباء والبرق والبريد والحفلات المقررة بنظام السلك السياسي الاردني رقم (106) لسنة 1963 واثمان اللوازم والمهمات والوقود .

المادة 3

تقوم وزارة الخارجية بتقدير وتحويل مخصصات كل سفارة لمدة ستة شهور على ضوء المصروفات الفعلية السابقة لديها للسفارات عن نفس المدة .

المادة 4

يفتح حساب خاص في البنك بالمبلغ المحول من قبل وزارة الخارجية ولا يجوز السحب منه الا بتوقيع رئيس البعثة وموظف آخر من موظفي السفارة الدبلوماسيين المكفولين يعينه رئيس البعثة شريطة ان لا تزيد المسحوبات الشهرية عن 1/6 المبالغ المخصصة والمحولة …

المادة 5

خلافا لما جاء في اي نظام مالي آخر، يحق لوزير الخارجية بناء على تنسيب وكيل الوزارة الموافقة على اعطاء السلفات للنفقات غير متكررة الوقوع دون الرجوع بذلك الى وزير المالية على ان تسدد بمدة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخ تحويلها .

المادة 6

يرسل كشف تفصيلي من السفارة بجميع المدفوعات مع كشف من البنك مصدق من السفارة في نهاية كل شهر وتعزز هذه الكشوفات بالمطالبات وترفق بكل مطالبة وصول استلام من صاحب العلاقة .

المادة 7

لا تحول مخصصات الستة شهور الاخرى الا بعد ارسال مصروفات الستة شهور السابقة كاملة .

المادة 8

لا يجوز شراء الاثاث من المبالغ المحولة بموجب المادة (2 ) الا بعد موافقة وزارة الخارجية المسبقة على ذلك وتقوم الوزارة بتحويل سلفة خاصة لهذا الغرض لشراء الاثاث الموافق عليه .

المادة 9

لا يجوز دفع نفقات المعالجة وثمن العلاج الا بعد ارسال المطالبات الى وزارة الخارجية لأخذ موافقة وزارة الصحة عليها وباشعار من وزارة الخارجية لدفع المبلغ من رصيد حساب السفارة في البنك المبين في المادة الرابعة .

المادة 10

لايجوز دفع المياومات واجور النقل وتذاكر الطائرة الا بعد الموافقة على ذلك من قبل وزارة الخارجية .

المادة 11

لا يجوز دفع اجور شحن الأمتعة البيتية والشخصية كما جاء في المادة( 28) من نظام السلك السياسي الا بعد موافقة وزارة الخارجية وتعزيز المطالبات ببوالص الشحن والبيانات الجمركية الخاصة بذلك .

المادة 12

على كل سفارة تزويد وزارة الخارجية في نهاية كل شهر برصيد حسابها لدى البنك المخصص لهذه الغاية والمبين في المادة الرابعة .

المادة 13

لوزير الخارجية ان يصدر التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 14

يلغى اي نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية