التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2003، ص 710
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2003ص 7101 أيار 1967

لا يجوز دفع نفقات المعالجة وثمن العلاج الا بعد ارسال المطالبات الى وزارة الخارجية لأخذ موافقة وزارة الصحة عليها وباشعار من وزارة الخارجية لدفع المبلغ من رصيد حساب السفارة في البنك المبين في المادة الرابعة .

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2003، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية