المادة 37- يتحتم على التلميذ العسكري المطرود من الكلية ان يؤدي جميع النفقات التي انفقت عليه بما فيها الرواتب خلال
مدة وجوده في الكلية وفي حالة امتناعه تحصل منه او من كفيله بالطرق القانونية ما لم يكن سبب الطرد ناتجاً عن اسباب
صحية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · الفصل والطرد من الكلية
المادة 37من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 37 من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 711)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.