المادة 8- أ- يشكل مجلس ادارة الكلية من المذكورين تاليا:-
آمر الكلية
مساعد آمر الكلية.
رئيس المدربين العسكريين.
رئيس قسم الدراسات العلمية.
ب- يقوم مجلس ادارة الكلية بما يلي:-
1- الاشراف على لجان الامتحانات وعلى تطبيق مناهج التدريب والتدريس.
2- تنسيب المدربين العسكريين والمدرسين المدنيين اللازمين للتدريب والتدريس.
3- تطبيق مناهج التدريب والتدريس للمواضيع العسكرية والعلمية فيها وفق المنهاج المعد.
4- يرفع مجلس ادارة الكلية تقريرا سنويا للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية متضمناً المقترحات لمعالجة المشاكل
التي جابهتها الكلية عند تطبيق المناهج في السنة السابقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 711)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.