المادة 9-أ- يشكل مجلس الضباط الكلية من:-
مساعد آمر الكلية.
رئيس المدربين العسكريين.
رئيس قسم الدراسات العلمية.
قائد سرية التلميذ العسكري المحال على المجلس.
ب- يجتمع مجلس الانضباط في الاوقات المعينة في النظام الداخلي او عندما تدعو الضرورة , وله ان يوصي لآمر الكليةبفصل التلميذ العسكري من الكلية للاسباب التالية:-
1- سيره الغير مرضي في الكلية والمؤيد بتقارير من قادته بالتسلسل او من مدربي ومدرسي صفه.
2- عدم صلاحه لان يكون ضابطا بسبب عدم كفاءته ولياقته وضعف شخصيته وبناء على تقارير مقدمة من قادته بالتسلسل او أي سبب مبرر آخر يراه مجلس الانضباط.
3- في حالة ضبطه متلبسا بالغش اثناء الامتحان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 711)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.