التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1187، ص 553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1187ص 55317 تموز 1954

المادة 10- يجوز أن يعين السفير أو الوزير المفوض أو القائم بالأعمال من غير موظفي السلك الخارجي بشرط أن يكون قد اشغل منصباً وزارياً أو وظيفة من الدرجة الأولى أو حصل على رتبة أمير لواء عسكرية أو كان ذا مركز اجتماعي أو سياسي يؤهله لهذا المنصب. ويكون التعيين لمدة لا تزيد عن الثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 10 من نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1187، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية