التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1187، ص 553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1187ص 55317 تموز 1954

المادة 9- يعين من توفرت فيه الشروط المبينة في المادة السابقة في الدرجة السابعة (ملحق) بشرط: أ- أن يبقى تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ تعينه ب- أن يعمل في المركز مدة لا تقل عن السنتين قبل نقله إلى الخارج ج- إذا كانت مؤهلات طالب الالتحاق بالسلك السياسي أعلى من الحد العلمي الأدنى المطلوب فتعين درجته بحسب المادة السادسة من نظام الموظفين رقم 1 لسنة 1949 ويعهد إليه بالوظيفة التي تناسب درجته العلمية.

الإحالة

المادة 9 من نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1187، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية