الجريدة الرسميةالعدد 1187ص 55317 تموز 1954
المادة 30- خلافاً لما جاء في أي نظام آخر تدفع لموظفي السلك الخارجي الذين تنتهي خدماتهم وهم في الخارج لأي سبب من
الأسباب نفقات انتقالهم المختصة بهم وبعيالهم وبأمتعتهم البيتية إلى أي مكان يختارونه في المملكة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1187ص 55317 تموز 1954
الإحالة
المادة 30 من نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1187، ص 553)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.