التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1187، ص 553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1187ص 55317 تموز 1954

يحق لموظفي السلك الخارجي الذين يقضون في الخدمة ثلاث سنوات متوالية في الخارج أن يتقاضوا جزءاً من أجور سفرهم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً للمملكة لقضاء إجازاتهم فيها على أن لا تكون مدة الإجازة أقل من شهر ونصف وذلك وفق النسب التالية: 1- إذا بلغت أجور السفر في حالتي الذهاب والإياب الخمسين ديناراً تتحمل الحكومة ربع هذه الأجور. 2- إذا تجاوزت أجور السفر الخمسين ديناراً ولغاية المائة دينار تتحمل ثلث الأجور. 3- إذا تجاوزت أجور السفر المائة دينار ولغاية المائة والخمسين ديناراً تتحمل الحكومة نصف الأجور. 4- إذا تجاوزت أجور السفر المائة والخمسين ديناراً تتحمل الحكومة ثلثي الأجور.

الإحالة

المادة 31 من نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1187، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية