الجريدة الرسميةالعدد 1187ص 55317 تموز 1954
يحق لموظفي السلك الخارجي الذين يقضون في الخدمة ثلاث سنوات متوالية في الخارج أن يتقاضوا جزءاً من أجور سفرهم وعائلاتهم
ذهاباً وإياباً للمملكة لقضاء إجازاتهم فيها على أن لا تكون مدة الإجازة أقل من شهر ونصف وذلك وفق النسب التالية:
1- إذا بلغت أجور السفر في حالتي الذهاب والإياب الخمسين ديناراً تتحمل الحكومة ربع هذه الأجور.
2- إذا تجاوزت أجور السفر الخمسين ديناراً ولغاية المائة دينار تتحمل ثلث الأجور.
3- إذا تجاوزت أجور السفر المائة دينار ولغاية المائة والخمسين ديناراً تتحمل الحكومة نصف الأجور.
4- إذا تجاوزت أجور السفر المائة والخمسين ديناراً تتحمل الحكومة ثلثي الأجور.