التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة 86 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 رقم 40 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3349، ص 1551
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3349ص 15512 تشرين الثاني 1985

المادة 5- تحدد رسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطة الطيران المدني وفقا لما يلي: أ- تلميذ طيار اصدار اجازة تلميذ طيار 5دنانير ب- طيار خاص 1-اصدار اجازة طيار خاص 15دينار 2- اضافة اختصاص علىاجازة طيار 10 دنانير 3- رسم امتحان تحريري 7 دنانير 4- رسم امتحان شفوي 5دنانير ج- طيار تجاري 1- اصدار اجازة طيار تجاري 15دنانير 2- اضافة اختصاص علىنوع طائرة معين 15 دنانير 3- رسم امتحان تحريري 7 دنانير 4- رسم امتحان شفوي 5 دنانير د- طيار آلي 1- فحص تحريري 7 دنانير 2- فحص شفوي 5دنانير 3- اصدار اجازة طيار آلي 10 دنانير هـ- طيار خط جوي 1- اصدار اجازة طيار خط جوي 30 دنيار 2- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار 3- رسم امتحان تحريري 10 دنانير 4- رسم امتحان شفوي 10 دنانير 5- رسم ترفيع من مساعد طيار الى قائد طائرة 20 دينار و- طيار تجاري هيلوكبتر 1- اصدار اجازة طيار تجاري 15 دينار 2- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار 3- رسم امتحان تحريري 7دنانير 4- رسم امتحان شفوي 5 دنانير ز- طيار خط جوي هليوكبتر 1- اصدار اجازة طيار خط جوي 20 دينار 2- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دنيار 3- رسم امتحان تحريري 10 دنانير 4- رسم امتحان شفوي 5 دنانير ح- مدرب طيران 1- اصدار اجازة مدرب طيران 15 دنيار 2- تجديد اجازة مدرب طيران 5 دنانير 3- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين اومدرب طيار آلي 15 دينار 4- رسم امتحان شفوي 10 دنانير 5- رسم امتحان شفوي 5 دنانير ط- مهندس طيار 1- اصدار اجازة مهندس طيار 15 دينار 2- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار 3- رسم امتحان تحريري 7 دنانير 4- رسم امتحان شفوي 5 دنانير ى- موظف عمليات طائرات (مرحل) 1- اصدار اجازة مرحل طائرات 10 دنانير 2- رسم امتحان شفوي 5 دنانير 3- رسم امتحان تحريري 10 دنانير ك- براد هياكل ومحركات: 1- اصدار اجازة براد أ- هياكل 15 دينار ب- محركات 15 دينار 2- رسم امتحان تحريري (هياكل ومحركات) 15 دينار 3- رسم امتحان شفوي (هياكل او محركات) 10 دنانير 4- رسم امتحان تحريري لمفتش مخول 15 دينار 5- رسم امتحان شفوي لمفتش مخول 10 دنانير 6- اصدار اجازة مفتش مخول 15 دينار 7- تجديد اجازة مفتش مخول 5دينار 8-رسم امتحان شفوي فني طائرات 10 دنانير 9- اصدار اجازة فني طائرات 15 دينار ل- رسم اجازة بدل مفقود 5 دنانير م- رسم سجل ساعات الطيران 5 دنانير ن- رسوم اصدار شهادة صلاحية الطائرات: تستوفى الرسوم التالية عند اصدار شهادة صلاحية الطائرة بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للطائرة وذلك كما يلي: الطائرة التي لايزيد وزنها على 5700 كيلو غرام 130 دينارا الطائرة التي يزيد وزنها على 5700كيلو غرام ولا يزيد على 13600 كيلو غرام 260 دينارا الطائرة التي يزيد وزنها على 13600 كيلو غرام ولا يزيد على 45500 كيلو غرام 390 دينارا الطائرة التي يزيد وزنها على 45500 كيلو غرام 650 دينارا س- رسوم اصدار شهادة تسجيل الطائرات. تستوفي الرسوم التالية عند اصدار شهادة تسجيل الطائرة بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للطائرة وذلك كما يلي:- الطائرة التي لا يزيد وزنها على 5700 كيلو غرام 065 دينارا الطائرة التي يزيد وزنها على 5700 كيلو غرام ولا يزيد على 13600 كيلو غرام 130 دينارا الطائرة التي يزيد وزنها على 13600 كيلو غرام ولا يزيد على 45500 كيلو غرام 195 دينارا الطائرة التي يزيد وزنها على 45500 كيلو غرام 260 دينارا

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة 86 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 رقم 40 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 1551)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية