التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة 86 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 رقم 40 لسنة 1985

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3349، ص 1551
نُشر
2 تشرين الثاني 1985
المواد
7
آخر تعديل
1989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة 86 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 رقم 40 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 1551)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة 86 من قانون الطيران المدني غير ساري

رقم 40 لسنة 1985 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 1551، نُشر في 2 تشرين الثاني 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 25 لسنة 1989 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1989 نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 25 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام رسوم الطيران المدني رقم 91 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (86)غير ساري
قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الطيران المدني لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم التالية مقابل ما يلي:- أ- استعمال المطارات الاردنية او اشغال اي جزء منها. ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية. ج- الاجازات والتصاريح والشهادات الصادرة عنها بمقتضى قانون الطيران المعمول به.

المادة 3

المادة 3- تحدد رسوم استعمال المطارات كما يلي:- أ- رسم هبوط الطائرات 1- مع مراعاة ما ورد في البنود 2،3،4 من هذه الفقرة، يستوفى رسم الهبوط بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للاقلاع لاي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل طن او جزء منه: فلس …

المادة 4

تحدد رسوم الخدمات الملاحية وفقا لما يلي: يستوفي رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الاجواء الادرنية بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به لاقلاع اي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران كما يلي عن كل طن او جزء منه: لل 25 طنا الاولى من …

المادة 5

المادة 5- تحدد رسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطة الطيران المدني وفقا لما يلي: أ- تلميذ طيار اصدار اجازة تلميذ طيار 5دنانير ب- طيار خاص 1-اصدار اجازة طيار خاص 15دينار 2- اضافة اختصاص علىاجازة طيار 10 دنانير 3- رسم امتحان تحريري 7 …

المادة 6

المادة6- يعفى من الرسوم ما يلي: أ- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية. ب- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية. ج- طائرات الوفود …

المادة 7

المادة 7- يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم 91 لسنة 1980.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة 86 من قانون الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية