التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1596
نُشر
1 كانون الثاني 1966
المواد
26
آخر تعديل
1989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت غير ساري

رقم 89 لسنة 1966 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1596، نُشر في 1 كانون الثاني 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية رقم 23 لسنة 1989 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1989 نظام معدل لنظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية رقم 23 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بموجب المادة ( 68 ) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم12لسنة 1968 رقم 35 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : - أ- تعني كلمة "السلطة" سلطة المصادر الطبيعية . ب- تعني كلمة "نائب الرئيس" نائب سلطة المصادر الطبيعة أو من يفوضه . ج- تعني كلمة "القانون" قانون …

المادة 3

تعتبر السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية ، داخل منطقة المشروع وللسلطة صلاحية صيانة وإدارة شبكتي الري والصرف في منطقة المشروع على ضوء سياستها المائية ولا يحق لغيرها القيام بأي من …

المادة 4

تعتبر جميع المياه السطحية والجوفية في منطقة المشروع والتي تزود منطقة المشروع أيا كان مصدرها ولأية غاية تستعمل خاضعة لاشراف السلطة ومراقبتها .

المادة 5

يحدد مجلس السلطة النمط الزراعي بعد الاستئناس برأي وزارة الزراعة بالنسبة لمنطقة المشروع .

المادة 6

تعتبر السنة المالية بالنسبة للمشروع الفترة الواقعة بين اليوم الأول من شهر كانون ثاني والواحد والثلاثين من شهر كانون أول من نفس السنة .

المادة 7

تكون زراعة الموز والأِشجار عامة والأرز وقصب السكر وتربية الأسماك ونباتات العلف المستديمة في منطقة المشروع خاضعة لترخيص يصدر من نائب الرئيس .

المادة 8

يقدم طلب الترخيص بموجب النموذج المقرر لدى السلطة بالنسبة للمحاصيل الواردة في المادة (7) أعلاه إلى نائب الرئيس الذي له حق رفض إعطاء الرخصة أو تنزيل مقدار المساحة المطلوب زراعتها إلى الحد الذي يراه مناسباً دون بيان الأٍسباب وفي حالة اعتراض …

المادة 9

إذا نقصت كمية المياه المتوفرة في منطقة المشروع فلا يحق لصاحب الأرض أو المتصرف أو المستأجر المطالبة بأي تعويض من جراء ذلك .

المادة 10

المادة 10- يجوز لنائب الرئيس في حالات توفر المياه بصورة تزيد عن حاجة منطقة المشروع أن يبيعها للطالبين من المزارعين في منطقة المشروع أو ما يجاورها للزراعة الفصلية بكميات لا تؤثر على حقوق مزارعي منطقة المشروع ، بالسعر الذي تقرره السلطة ، على …

المادة 11

المادة 11- لا يجوز للسلطة أن تبيع مياها للمزارعين المشار إليهم في المادة 10 أعلاه إلا بعد تأمين حاجة منطقة المشروع من المياه .

المادة 12

المادة 12- تجري اتفاقات بيع المياه بين السلطة والطالبين على النموذج الذي يقره نائب الرئيس .

المادة 13

المادة 13- ليست السلطة مسؤولة عن أية أضرار تصيب الأراضي أو المزروعات - أو النباتات من جراء الفيضانات أو لتغير في توعية المياه أو كميتها أو أ ية أسباب أخرى .

المادة 14

المادة 14- لا يحق لغير السلطة استعمال المهارب أو القناة الرئيسية أو القنوات الفرعية أو استعمال المياه في منطقة المشروع دون موافقة نائب الرئيس الخطية على ذلك .

المادة 15

المادة 15- تعتبر الأراضي من الصنف 1، 2، 3، 4، صاحبة الحق الأول في الري في منطقة المشروع ولا يسمح بري أراضي من درجات أخرى إلا بعد أن توافق السلطة على إعادة تصنيف هذه الأراضي .

المادة 16

المادة 16- لا يجوز الضخ من القناة في منطقة المشروع إلا بقرار من مجلس السلطة .

المادة 17

المادة 17- لا يجوز لغير السلطة حفر آبار للمياه الجوفية في منطقة المشروع إلا بقرار من مجلس السلطة .

المادة 18

المادة 18- لا تجوز زراعة الأرز في منطقة المشروع إلا بموافقة خطية من نائب الرئيس بعد الحصول على إذن خطي من وزارة الصحة.

المادة 19

المادة 19- في الفصول التي يقل دفع اليرموك ، أو الوديان الجانبية أو جميعها معاً، ويجري توزيع المياه على المزارعين ما يلي : - تستوفى الأراضي المخصصة لزراعة الموز والحمضيات والتي جرى غرسها وكذلك الأشجار الأخرى استحقاقها اليومي بمعدل لا …

المادة 20

المادة 20- على كل متصرف أو مستأجر فرعي ، يرغب في الحصول على كمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية أو للاستهلاك المنزلي أن يتقدم إلى السلطة ، بطلب على النموذج المقرر لديها ، يبين فيه مقدار حاجته من المياه ، وأوقات الاستلام ، وغير ذلك من …

المادة 21

المادة 21- يحق للسلطة استيفاء أثمان المياه الموردة حسبماهو مفصل في المادة ( 22 ) من هذا النظام ، بموجب الشروط والتعليمات التي يصدرها نائب من آن لاخر وإذا تأخر أو تمنع المتصرف ، أو المستأجر الفرعي ، عن دفع أثمان هذه المياه في …

المادة 22

المادة 22: تستوفي السلطة أثمان المياه بمعدل ست فلسات لكل متر مكعب واحد .

المادة 23

المادة 23- على كل مزارع لا ينوي زراعة جزء من أرضه أو أرضه بكاملها في فصل زراعي ( شتويا كان أو صيفيا ) أن يبلغ السلطة قبل بداية الفصل الزراعي وأن يدفع لها مبلغ ( 300 ) فلس عن كل دونم لا ينوي زراعته . إذا تبين للسلطة أن مزارعا ما لم يقم …

المادة 24

المادة 24- تستوفي السلطة أثمان المياه التي تستعمل لري المشاتل والاستعمال المنزلي والصناعة بموجب الأسعار التي تقررها السلطة بين حين وآخر .

المادة 25

المادة 25- تخضع الأراضي الواقعة في منطقة المشروع والتي تجر مياهها من نهر الأردن للأحكام التي يضعها مجلس السلطة لهذه الغاية من آن إلى آخر .

المادة 26

المادة 26- لنائب الرئيس أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية