نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1943، ص 1596
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1966
- المواد
- 26
- آخر تعديل
- 1989
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1596)
حياة القانون
نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت غير ساري
رقم 89 لسنة 1966 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1596، نُشر في 1 كانون الثاني 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية رقم 23 لسنة 1989 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1989 نظام معدل لنظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية رقم 23 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بموجب المادة ( 68 ) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم12لسنة 1968 رقم 35 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : - أ- تعني كلمة "السلطة" سلطة المصادر الطبيعية . ب- تعني كلمة "نائب الرئيس" نائب سلطة المصادر الطبيعة أو من يفوضه . ج- تعني كلمة "القانون" قانون …
المادة 3
تعتبر السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية ، داخل منطقة المشروع وللسلطة صلاحية صيانة وإدارة شبكتي الري والصرف في منطقة المشروع على ضوء سياستها المائية ولا يحق لغيرها القيام بأي من …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يقدم طلب الترخيص بموجب النموذج المقرر لدى السلطة بالنسبة للمحاصيل الواردة في المادة (7) أعلاه إلى نائب الرئيس الذي له حق رفض إعطاء الرخصة أو تنزيل مقدار المساحة المطلوب زراعتها إلى الحد الذي يراه مناسباً دون بيان الأٍسباب وفي حالة اعتراض …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يجوز لنائب الرئيس في حالات توفر المياه بصورة تزيد عن حاجة منطقة المشروع أن يبيعها للطالبين من المزارعين في منطقة المشروع أو ما يجاورها للزراعة الفصلية بكميات لا تؤثر على حقوق مزارعي منطقة المشروع ، بالسعر الذي تقرره السلطة ، على …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- في الفصول التي يقل دفع اليرموك ، أو الوديان الجانبية أو جميعها معاً، ويجري توزيع المياه على المزارعين ما يلي : - تستوفى الأراضي المخصصة لزراعة الموز والحمضيات والتي جرى غرسها وكذلك الأشجار الأخرى استحقاقها اليومي بمعدل لا …
المادة 20
المادة 20- على كل متصرف أو مستأجر فرعي ، يرغب في الحصول على كمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية أو للاستهلاك المنزلي أن يتقدم إلى السلطة ، بطلب على النموذج المقرر لديها ، يبين فيه مقدار حاجته من المياه ، وأوقات الاستلام ، وغير ذلك من …
المادة 21
المادة 21- يحق للسلطة استيفاء أثمان المياه الموردة حسبماهو مفصل في المادة ( 22 ) من هذا النظام ، بموجب الشروط والتعليمات التي يصدرها نائب من آن لاخر وإذا تأخر أو تمنع المتصرف ، أو المستأجر الفرعي ، عن دفع أثمان هذه المياه في …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- على كل مزارع لا ينوي زراعة جزء من أرضه أو أرضه بكاملها في فصل زراعي ( شتويا كان أو صيفيا ) أن يبلغ السلطة قبل بداية الفصل الزراعي وأن يدفع لها مبلغ ( 300 ) فلس عن كل دونم لا ينوي زراعته . إذا تبين للسلطة أن مزارعا ما لم يقم …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.