التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام السلك السياسي الاردنيرقم (6) لسنة 1962 /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1605، ص 307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1605ص 30717 آذار 1962

أ- تصرف علاوة خاصة لرؤساء البعثات السياسية من رتبة سفير مفوض مقدارها (100 دينار شهرياً). ب- تصرف علاوة خاصة لباقي موظفي البعثات السياسية من جميع الرتب الاخرى مقدارها 75 ديناراً شهرياً. 3- تضاف الى هذه العلاوة الخاصة علاوات التمثيل التالية لرؤساء واعضاء البعثات على اساس النسب المئوية التالية: أ- في نيويورك " مكتب الوفد الدائم الى الامم المتحدة " وفي الكويت وباريس وموسكو 150 % من الراتب الاساسي ب- في واشنطن والجزائر وطرابلس الغرب وكوبنهاجن 125 % من الراتب الاساسي. ج- في لندن وبون ولا جوس والخرطوم وطهران ونيودلهي وسنتياغو وتايبي وروما وبغداد وبيروت وجدة 100 % من الراتب الاساسي. د- في تونس والرباط وكراتشي وجدة 75 % من الراتب الاساسي. هـ- في القاهرة ودمشق وانقرة ومدريد 50% من الراتب الاساسي. و- يمنح لاعضاء المكتب الدائم في نيويورك المنضمون الى وفد الدورة العادية للامم المتحدة العلاوات التالية لمدة الدورة:- 1- للمندوب الدائم 10 دولارات يومياً. 2- لموظفي المكتب الآخرين 6 دولارات يومياً.

الإحالة

المادة 21 من نظام السلك السياسي الاردنيرقم (6) لسنة 1962 /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1605، ص 307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية