الجريدة الرسميةالعدد 1605ص 30717 آذار 1962
يعطى كل موظف في السلك السياسي يتقن لغة أجنبية حية بالاضافة الى اللغة الاجنبية المطلوبة في المادة السادسة علاوة
قدرها خمسة دنانير شهرياً عن كل لغة شرط ان يجتاز فيها فحصاً اصولياً تضع تعليماته وزارة الخارجية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1605ص 30717 آذار 1962
الإحالة
المادة 22 من نظام السلك السياسي الاردنيرقم (6) لسنة 1962 /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1605، ص 307)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.