التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام السلك السياسي الاردنيرقم (6) لسنة 1962 /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1605، ص 307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1605ص 30717 آذار 1962

تصرف تكاليف الحفلات الرسمية المبينه في أدناه في حالة اقامتها من قبل رئيس البعثة او من يقوم مقامه ضمن التقديرات التي تحددها وزارة الخارجية على ضوء تنسيب رئيس البعثة:- 1- حفلة عيد ميلاد حلالة الملك المعظم. 2- حفلة عيد الاستقلال ويوم الجيش. 3- على رئيس البعثة ان ينال موافقة وزير الخارجية على أيه حفلة أخرى قد تعتبر رسمية.

الإحالة

المادة 23 من نظام السلك السياسي الاردنيرقم (6) لسنة 1962 /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1605، ص 307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية